تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٩
على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387] مسألة 80: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وروثه (1)، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر (2) حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر إلى ثلاثين (3)، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة، وفي
____________________
المشكوك من الباطن وبها يحرز موضوع العام، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمي. وأما على الوجه الثاني وهو عدم تنجس الباطن بالملاقاة، فيكون المرجع حينئذ في المقام الأصل الحكمي هو أصالة الطهارة سواء أكانت الشبهة مفهومية أم كانت مصداقية، فان الأصل اللفظي في الأولى غير موجود لعدم اطلاق دليل الانفعال بالنسبة إلى المقام حينئذ، والأصل الموضوعي في الثانية مما لا أثر له فإنه ليس هنا عام لكي يحرز به موضوعه.
(1) تقدم انه لا يبعد عدم نجاسته.
(2) لا يعتبر ذلك في زوال عنوان الجلال فإنه منوط بالمنع عن التغذي بعذرة الانسان مدة حتى يزول عنه عنوان الاعتياد بالتغذي بها وان كان اغتذاؤه في هذه المرة بالعلف النجس.
(3) بل إلى عشرين فإنه الوارد في الرواية دون الثلاثين.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست