تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩٠
الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى (1).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة:
____________________
(1) فيه اشكال، فان نجاسة بدن الميت وان كانت من آثار حدثه بمعنى أنه إذا ارتفع ارتفعت نجاسته، الا أن ثبوت هذه الملازمة مطلقا حتى فيما إذا كان ارتفاعه بالتيمم غير معلوم، فان الدليل انما دل على الملازمة فيما إذا كان ارتفاعه بالغسل وكون التيمم قائما مقام حتى من هذه الحيثية محل تأمل بل منع.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست