تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٤٥
شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه (2)، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته (3) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره
____________________
بالماء القليل، وصحيحة البقباق الناصة في وجوب غسله بالتراب أول مرة ثم بالماء إن كان متنجسا بالولوغ، لأن موثقة عمار مطلقة من ناحية كون تنجس الاناء بالولوغ أو بغيره، والصحيحة خاصة بكون تنجسه بالولوغ ومطلقة من ناحية غسله بالماء القليل أو العاصم، والموثقة خاصة بكون غسله بالماء القليل، وعلى هذا فلا بد من تقييد إطلاق كل واحدة منهما بنص الأخرى، فالنتيجة: أن الاناء إذا تنجس بولوغ الكلب يغسل أولا بالتراب ثم بالماء ثلاث مرات إن كان قليلا، وإن كان كرا أو جاريا فمرة واحدة.
(1) في الحكم بكفاية الرمل بدلا عن التراب إشكال بل منع، لأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: (اغسله بالتراب أول مرة) إرشاد إلى مطهرية التراب فقيام شيء آخر مقامه بحاجة إلى دليل.
(2) في القوة إشكال، والأظهر عدم الالحاق لأن الوارد في لسان الدليل عنوان الفضل من الماء في الظرف الذي شرب الكلب منه وإن لم يصدق عليه عنوان الاناء، وهو لا يعم لطعه الظرف إلا دعوى القطع بالملاك وهو لا يمكن، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله.
(3) لا يبعد ثبوت الحكم إذا كانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان كما إذا كان مقطوع اللسان.
(١٤٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست