تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٦
الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله (1) ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر (2) يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير (3) فنفذ الماء في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلابد من إزالته أولا وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات (4).
____________________
(3) هذا مبنى على نجاسة الكافر مطلقا وإلا فلا بد من التفصيل.
(1) يظهر حال المسألة مما تقدم.
(2) قد قيد (قدس سره) هنا تطهير الباطن بالكثير فحسب ولكن في المسألة (22) قد صرح بإمكان تطهيره بالقليل كما يمكن بالكثير.
(3) هذا مبنى على أحد أمرين:
الأول: صدق الأواني على هذه الظروف الكبار.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست