تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٧
الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة (1) كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة إلى إخراجها
____________________
الثاني: عدم اختصاص وجوب الغسل ثلاث مرات بالاناء. ولكن كلا الأمرين غير ثابت. أما الأمر الأول؛ فلعدم صدق الاناء على الظرف الكبير كالحب والحوض والطشت ونحوها عرفا. وأما الأمر الثاني فلاختصاص الحكم المذكور بالاناء بمقتضى موثقة عمار وعدم الدليل على عمومه لمطلق الظروف، وعليه فيكفي في طهارتها غسلها مرة واحدة وإن كان بالماء القليل.
(1) هذا مبنى على انفعال الماء القليل بالملاقاة وأما بناء على عدم انفعاله بها كما قويناه فالغسالة محكومة بالطهارة، وأما على القول بتقييد إطلاق دليل الانفعال بغير موارد التطهير به فالمتيقن منه التقييد في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل دون غيرها فإن الدليل على هذا التقييد هو أدلة الغسل بالماء القليل وهي لا تقتضي أكثر من ذلك، وعلى هذا فظاهر الماتن (قدس سره) الحكم بطهارة آلة الاخراج بالتبع، ولكن قد مر أنه لا دليل على الطهارة التبعية فإن غسلت الآلة كالظرف فتطهر بالغسل كما هو الحال في اليد غالبا، وإلا فلا بد من تطهيرها، ثم بناء على اعتبار التعدد في الظروف الكبار
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست