تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٤
التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبة في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر (1) كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (2) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف
____________________
(1) في اختصاص ذلك بالكثير إشكال بل منع والأظهر أن الأمر كذلك في الغسل بالماء القليل أيضا، كما مر في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(2) في اعتبار الفورية إشكال بل منع، لعدم الدليل عليه بلا فرق بين القول بكونه شرطا خارجيا وبكونه مقوما لمفهوم الغسل، نعم إن العادة قد جرت على ذلك خارجا.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست