تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٩
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (1) حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر
____________________
اليه فضلا عما إذا لم تصل.
(1) الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجس حال غسله إلى المحل الطاهر غسالة، وإنما الكلام في ترتيب أحكام الغسالة عليه كتنجس ملاقيه كملاقي الغسالة، فقد بنى الماتن (قدس سره) على أنه يتنجس كملاقي الغسالة ولكنه يطهر بنفس تلك الغسلة فلا يجب غسله ثانيا. ولكن ما بنى عليه (قدس سره) غير صحيح لأن الماء الواصل من المحل النجس إلى المحل الطاهر نجس على مسلكه (قدس سره) فإذن كيف يعقل أن يكون مطهرا له؟ إذ لو سلمنا أن الماء المتنجس بنفس عملية الغسل يكون مطهرا ولا يضر فيه تنجسه بنفس هذه العملية وأما الماء المتنجس بنجس آخر قبل هذه العملية فلا يصلح لها، وما نحن فيه من هذا القبيل.
وقد يدعي قيام السيرة من المتشرعة على أنه لا يكون منجسا لملاقيه رغم أنه نجس.
وفيه: أن هذه السيرة إنما تجدي إذا كانت كاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومين (عليهم السلام) ووصولها إلينا يدا بيد، ولكن يتوقف ذلك على توفر أمرين:
أحدهما: ثبوت هذه السيرة بين المتشرعة على مستوى عام وفي تمام الأزمنة والعصور ولا سيما في العصر الذي يكون قريبا من عصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها. وكلا الأمرين غير متوفر في المقام.
أما الأمر الأول: فهو واضح إذ لا يمكن إحرازه بين المتشرعة في جميع الأزمنة والعصور.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست