تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٤٦
أو عرقه في الإناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (1).
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه (2) وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب
____________________
(1) ولكن تمتاز عنها في نقطتين: إحداهما: وجوب غسل ظروف الخمر ثلاث مرات حتى في الماء الكر والجاري، وأما سائر الظروف فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل، وأما في الكر والجاري فيكفي مرة واحدة.
والأخرى: يعتبر في تطهير ظروف الخمر الدلك باليد أو نحوها، ولا يعتبر ذلك في سائر الظروف.
(2) الظاهر عدم الكفاية لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا الغسل بالماء باستعانة التراب، وعليه فلا يكفي تحريكه لعدم الدليل على أنه يقوم مقامه.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست