مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
على سقوط القضاء لو اتفق اليوم المنذور في السفر وفي العيد والتشريق بطريق الأولى موثقة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أن أمي كانت جعلت عليها نذرا أن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه قال لا قلت فتترك ذلك قال لا أنى أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما يكره وما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماه في كل شهر فيسافر بعده الشهور قال لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد ويمكن حمل التوقيت على مجرد اشتراط من دون صيغة النذر والاحتياط في القضاء مع عدم التعرض للوجه في النية ولا يصح صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر المشتهر بين الأصحاب لان هذا اليوم محكوم عليه شرعا بأنه من شعبان فمن صامه على أنه من شهر رمضان فقد أدخل ما ليس من الشرع فيه فيكون تشريعا محرما وقد سبقت الأخبار الدالة على التحريم والأخبار الدالة على الجواز والاخبار المشتملة على التفصيل والجمع الدالة على التحريم بنية رمضان والجواز بنية شعبان وأورد خالي طاب ثراه أن غاية ما يستفاد من ذلك تحريم نيه كونه من رمضان ولا يلزم من ذلك فساد العبادة لان النهى متعلق بأمر خارج عن العبادة أقول وقد مر تفصيل الجواب عن نظير هذا الكلام منه طاب ثراه في مسألة تأدى رمضان بنية غيره مع العلم فتذكر ثم تكلم في دلالة الاخبار وقد مر منا البحث عنها مفصلا في مسألة تأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه ثم أن نية الوجوب من رمضان مع الشك لا يتصور من العالم بالحكم وإنما يتصور بالنسبة إلى الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة وقد ذكرنا تمام القول في ذلك في مسألة اشتراط الجزم بالنية مع علم اليوم لا يقال أن الشك إنما يتحقق لوجود الغيم ونحوه أو لتحدث الناس برؤيته على وجه لا تثبت أو لشهادة الواحد ونحوه به بدون هذه كلها لا يكون شكا فيلزم على هذا القول بوجوب صوم يوم الشك من باب المقدمة إذ لا يمكن تحصيل اليقين بالبراءة حينئذ من تكليف صوم شهر رمضان كما ورد في الكتاب الكريم والشرع القويم يقينا إلا بصوم هذا اليوم لأنا نقول المقدمة التي نقول بوجوبها أو لزومها هي ما لا يمكن الاتيان بالمكلف به إلا بالاتيان به شرعا أو عقلا أو عادة كما فصل في علم الأصول مثلا نقول الامساك بزمان قليل قبل الفجر لازم في الصوم لان إمساك اليوم المكلف به في الصوم لا يمكن تطبيقه عليه عادة بحيث لا يزيد عليه أصلا ولا ينقص عنه مطلقا فلا بد أما من دخول شئ من الليل أو خروج جزء من اليوم والثاني يستلزم عدم الاتيان بتمام التكليف البتة فلا بد من إدخال شئ من الليل من باب المقدمة وكذا نقول من كلف بصيام اليوم فلا بد له من الحزم بدخول الليل حتى يجوز له الافطار ويحصل له اليقين براءة الذمة من تكليف صوم اليوم ولا يكفي مجرد احتمال دخول الليل في جواز الافطار وأما إذا كان التكليف بصيام اليوم واحتمل عند العقل أن يكون ابتداء اليوم من طلوع الفجر الأول المستطيل فلا يحكم بمجرد ذلك بوجوب الامساك من طلوعه بل نقول الأصل عدم دخول زمان قبل الفجر الثاني في اليوم والأصل براءة الذمة من وجوب الامساك في هذه اللحظة نعم بحكم بوجوب البحث عن تحديد اليوم بحسب الشرع أو العرف حتى يظهر لنا المكلف به وكذا إذا حدد الشارع اليوم بطلوع الفجر ونحن بذلنا جهدنا في أواخر الليل في تحقيق طلوعه ولم يظهر لنا طلوعه فلا يجب علينا الامساك بسبب احتمال أن يجئ عدلان من أعلى الجبل يخبران بطلوعه في ذلك الوقت ونظائر ذلك كثيرة ألا ترى أن يوم الثلثين من رمضان إذا شك فيه لغيم أو تحدث بروية الهلال لا يلزمنا إفطاره لتيقن البراءة من إفطار العيد وكذا المزوجة والمعتدة محرمتان علينا شرعا فلو وجب علينا الاجتناب عن كل من يحتمل كونها مزوجة أو معتدة حتى يحصل لنا يقين البراءة فيلزم علينا الاجتناب عن التزويج رأسا والتحرز عن هذه السنة الوكيدة مطلقا نعم لو تثبت بعد وقوع العقد أنها كانت مزوجة أو معتدة فيلزم على الزوج ما يترتب على ذلك وكذا يحرم علينا التصرف في الملك الغصب وشرائه ولا يلزم علينا التحرز عن كل ما يحتمل أن يكون غصبا حتى يتعذر أو يتعسر علينا أمر البيع والشراء إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول بذكرها الكلام ومن البين أن صوم يوم الشك فيما نحن فيه ليس من باب الجزء الأخير من الليل أو الساعة المشتبهة بالنسبة إلى يوم الصيام بل هو من قبيل ما يجوز العقل دخوله في المكلف به وقد عرفت عدم لزوم إدخاله فيه كيف لا وقد حدد الشهر بحسب الشرع والعرف لنا بحيث لا يدخل فيه هذا اليوم فقد قال الله تبارك وتعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج واستفيض عنهم (عليهم السلام) الصوم للرؤية والفطر للرؤية وأهل العرف لا يحكمون بانقضاء شعبان ودخول رمضان من دون رؤية الهلال أو مضى ثلثين يوما من هلال شعبان نعم لو ظهر بعد الشك دخوله في الشهر بالبينة ونحوها نحكم بوجوب صومه إن أمكن بأن لم يتحقق الافطار ولم ينقض وقت النية أو وجوب الامساك فيما بقي منه ووجوب القضاء إن لم يتيسر صومه وبالجملة القول بوجوب صوم يوم الشك فيه شعبان ليس إلا التشريع في الدين وإحداث رأى لم يذهب إليه أحد من المسلمين وقال الحسن وابن
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503