مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه وغيرها من الصحيحة والحسنة وهل يلحق بجاهل الحكم ناسيه قيل نعم لاشتراكهما في العذر وقيل لا ولعله الصحيح قصر لما خالف الأصل على مورد النص ولشمول قوله (عليه السلام) إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ظاهرا له ولا يمكن إلحاق المريض بالمسافر لبطلان القياس على إشكال في عدم الاجزاء لرواية عقبة من إجزاء صيام المريض فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه قال الشيخ في التهذيب يحتمل أن يكون إنما أجزء صومه عنه لأنه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار وذكر المصنف (ره) على سبيل الاحتمال حمله على الجاهل ولا يخفى بعده لقوله (عليه السلام) يتم صومه لان الجاهل لو علم في الأثناء يجب عليه الفطر والقضاء البتة فلا بد من ارتكاب تكلف في تصحيح هذا القول وعلى كل من التأويلين يزول الاشكال ويحصل الجمع بين الأدلة كما أفاده المصنف (ره) ولكن على ما احتمله (ره) يلزم الحكم بالاجزاء عن الجاهل كما في المسافر وبرؤه كقدوم المسافر فإن برئ قبل الزوال والتناول أمسك واجبا بنية صوم رمضان ولا قضاء عليه وإن برئ بعد أحدهما أمسك تأديبا وعليه القضاء وقد مر ما يستفاد منه هذا الاحكام وقال في المدارك وهذا قول علمائنا أجمع وقال ويدل على وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال والتناول فحوى ما دل على ثبوته في المسافر فان المريض أعذر منه أقول وضعفه واضح إذ لا أولوية للأعذر بوجوب الصوم عليه بالنسبة إلى المعدود بل من الظاهر أن الامر بالعكس وكأنه أراد أن الأعذر أولى بقبول الصوم منه لو نواه وأتى به ثم يستدل من ذلك على الوجوب وضعف ذلك أيضا غير خفى على المتأمل ثم قد ورد في رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في عد وجوه صوم التأديب وكذلك من أفطر لعله من أول النهار ثم قوى بقيه يومه أمر بالامساك عن الطعام بقيه يومه تأديبا وليس بفرض وقد وقع في كلام المفيد في المقنعة وجوب هذا الامساك حيث قال وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ثم صح من بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب فإنه يجب عليه الامساك ويجب عليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه والظاهر كما أفاده الشيخ في التهذيب إن مراده بالوجوب الترغيب والتأديب وتأكد الاستحباب ويشعر بذلك قوله بعد هذا وكذلك إذا طهرت الحايض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه أو شربت أمسكت تأديبا وعليها القضاء ولا يجب الصوم على الحايض والنفساء ولو في جزء من النهار كان رأت الدم في آخر النهار أو طهرت منه في أوله وكما لا يجب عليهما لا يصح منهما ويجب عليهما القضاء كل ذلك للاجماع والنصوص المستفيضة فرووا عن عايشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وعن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله أليس أحديكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ومن طريق الخاصة صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عن امرأة تطمث في شهر رمضان قيل أن يغيب الشمس قال تفطر حين تطمث وحسنة الحلبي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عنا امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل فلم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم وفسر البيضاوي العشاء بآخر النهار وقال الجوهري وزعم قوم إن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر والمراد بوقت المغرب ما قرب منه وموثقة منصور بن هار بعلي بن الحسين (عليهم السلام) ووصفها في المنتهى بالصحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليلة والقضاء بمعنى الفعل ورواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال وسئلته عن امرأة ذات الطهر أول النهار قال تصلى وتتم يومها ويقضى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضى ذلك اليوم وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا ولا تعارض هذه الأخبار بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب لأنه خبر واحد في سنده على بن الحسن بن فضال وهو فطحي المذهب وعلي بن إسباط وهو أيضا كك وإنما الخلاف في أنه هل رجع عن هذا الرأي الفاسد أو مات عليه وأبو بصير وهو لاشتراكه غير معلوم التوثيق ويشتمل متنه ظاهرا على الامر باغتسال الحايض أول حيضها وذلك غير معهود من الشرع وحمله على الغسل بعد انقضاء أيام الحيض وانقطاع الدم أو على تطهير الأعضاء والثياب مستبعد وكأنه قد سقط شئ من البين وقال الشيخ (ره) في كتابي الاخبار هذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال كما تدل عليه موثقة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم ثم إنه قد نقل العلامة في المنتهى قولا وكأنه من بعض العامة بوجوب الصوم على الحايض والنفساء ولكن يجب عليهما الافطار
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503