مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
فعل ما يفسد الصوم فيه لا يقتضى جواز فعل ما ينافر الصوم ولا يفسده كالتكفير في الصلاة المندوبة وحكم بعض المحققين طاب ثراه ببعد تحريمه في المندوب وبتخصيص عموم الاخبار بالواجب وكأنه ره نظر إلى أنه إذا أجاز في المندوب تناول المفطر بالاتفاق فجاز فعل ما هو مظنته له بطريق أولى وقد عرفت ما فيه و يحتمل أن يكون نظره إلى قصور الاخبار عن إفادة العموم باعتبار ظهور اختصاص النهى بالواجب وقال في المسالك وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضى للفساد في العبادة وكأنه (ره) أراد بالفايدة حكم فساد عبادة يترتب على هذا التحريم حيث حكم بعدم ترتب فساد الصوم عليه وليس الغرض ما يتوهم من ظاهر العبارة من أن ثمرة الحكم بالتحريم والبحث عنه ذلك لظهر أن ثمرته التجنب عن هذا الفعل حتى لا يستحق به العقاب ولا حاجة له إلى فايدة أخرى وقال صاحب المدارك الحكم بفساد الغسل جيدان وقع الغسل في حال الاخذ في الارتماس من الماء فيجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا وأنت خبير ببعد الاحتمال الثالث في الغسل بعنوان الارتماس ولهذا لم يلتفت إليه في المسالك لان الوارد في الاخبار إجزاء الارتماس عن الغسل ولا يطلق الارتماس على رفع الرأس من الماء وإخراجه عنه ثم أفاد في المسالك أن المرتمس الناسي يرتفع حدثه لعدم توجه النهى إليه وأما الجاهل فبحكم العامد والظاهر أن الناسي أعم من ناسي حكم حرمة الارتماس في الصوم ومن ناسي أصل الصوم وإن كان الأول أظهر في مقابل الجاهل وفي إلحاق الجاهل بالعامد في هذا الحكم تأمل كما ذكره صاحب المدارك لعدم توجه النهى إليه وإن أثم بتقصير في تحصيل العلم وقال بعض المحققين طاب ثراه اعلم إن الاخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس والظاهر صحيحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصل الماء إلى الرأس بالارتماس المحرم وهو بعيد فتأمل فيه فإنه دقيق ومراده (ره) بالتعميم في الانغماس الحكم بحرمة الانغماس سواء كان بالرأس مع الجسد أو بالرأس فقط وقوله والظاهر صحة الغسل إلخ ناظر إلى ما ذكره في المسالك من فائدة التحريم والمراد بالاطلاق في قوله مع الانغماس مطلقا التعميم في الغسل بالارتماس والترتيب وفي حال المغتسل باعتبار العلم والنسيان والجهل وحكمه بصحة الغسل مع العمد أما باعتبار إن الماء يصل إلى الرأس في حال الاخذ في دفعه من الماء ولا نهى فيه كما نقلنا عن المدارك وقد عرفت ما فيه وعلى هذا فالاحتمال الذي استثناه وحكم ببعده هو أن يكون الرأس تحت الماء بحيث يماس سطحه سطح ظاهر الماء بنقله فيكون الماء حينئذ فوق بعض أجزاء الرأس بحيث لا يحكم عليه عرفا بالحجم و الثخن لغاية وقته فلا يمكن الحكم بصحة الغسل باعتبار حركة الرأس في هذا الماء الرقيق حال الاخراج إذا لا يقال عرفا لكمال رقته إن الرأس تحرك فيه حال الخروج حتى يمكن أن يقال إن تلك الحركة غير منهية شرعا وبعد هذا الاحتمال واضح وأما باعتبار إن الماء يتموج عند الارتماس ويصل إجزاؤه إلى الرأس متعاقبة ولا يدخل وصول تلك الأجزاء في الارتماس المنهى عنه بل ليس ذلك لا بحكم صب الماء على الرأس وفساد هذا الاعتبار أيضا واضح والاحتمال البعيد المستثنى على هذا هو إن يعلم بدخول الرأس في الماء من دون حدوث تموج وتصادم فيه يصير موجبا لوصول الاجزاء المتباعدة إليه على التعاقب وبعده في غاية الظهور ووقت ترك الثمانية أو توطين النفس عليه من طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق الذي لا يزال يزد حتى يضئ جميع السماء والأول يخرج مستدقا مستطيلا كذب السرحان ثم يمحى أثره وكونه مبدء وقت الامساك في الصوم مما أطبق عليه الخاصة والعامة إلا الأعمش فإنه قال يجب الامساك من طلوع الفجر الذي يملا البيوت والطرق وهو منفرد بهذا القول الذي يخالف الآية الكريمة والأخبار الكثيرة وإجماع الأمة إلى غروب الشمس الانتهاء به متفق عليه وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب وقد مر من الصنف ره في الصلاة وسيجئ أيضا في ذكر وقت الافطار إن الغروب يعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا باستتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية عبارة عن ذهاب الحمرة من طرف المشرق إلى أن تبلغ أعلى الرأس دايرة نصف النهار واستتار القرص هو غيبوبته عن العين مع انتفاء الحايل بينهما وقال ابن أبي عقيل علامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وكأنه عبر بهذا عن ذهاب الحمرة تبعا للفظ رواية محمد بن علي قال صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد ويقرب منها ما ردوه عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أقبل الظلام من هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم وقال الشيخ في المبسوط الافطار سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الذي يجب عنده صلاة المغرب ومتى اشتبه الحال للحوايل يجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغابت الشمس عن الابصار ورأى ضوئها على بعض الجبال من بعيدا وبناء عال مثل منارة إسكندرية في أصحابنا من قال يجوز له الافطار والأحوط عندي أن لا يفطر حتى يغيب عن الابصار في كلما يشاهد فإنه يتيقن معه تمامه الصوم انتهى وهذا هو الوجه عند العلامة في المختلف والمنتهى ولا ريب في أنه أحوط وأوفق لمراعات الليل الواقع في الآية الكريمة ويؤيده أصل بقاء النهار والتحريم وإن من كان في أعلى الجبل أو فوق المنارة في هذا الوقت يحرم
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503