مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
البطلان بخلاف ما لو تجدد له عزم الافطار في الأثناء إذ يمكن القول حينئذ ببقاء الصوم الذي انعقد صحيحا قبله كما عرفت وحكم العلامة في المنتهى بالبطلان من غير نقل خلاف ولكن المحقق (ره) رجح الجواز وكان ذلك يبتنى على القول بجواز تأخير النية إلى الزوال اختيارا أو إنها تؤثر في الجزء السابق مع العمد كما تؤثر مع النسيان وأما ابتناؤه على القول جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر كما ذكره في المسالك على سبيل الاحتمال فغير جيد لان الظاهر أن المجتزى بها لا يقول بالاجتزاء بها مع نية الافطار ورفض الصوم كما ظهر مما نقلناه من المختلف ولو قال به فلا وجه لاعتبار التجديد قبل الزوال ولو نوى الندب فظهر الوجوب كما لو نوى صوم آخر شعبان ندبا ثم ظهر إنه من شهر رمضان (جدد نية الوجوب) ليصرفه عن الندب الذي نواه أولا ويميزه عنه وإن لم تقل باشتراط التعرض للوجه مع التعين لان المطلق ينصرف إلى المتعين بخلاف ما لو عين غيره كما سيأتي أن الأقرب عدم تأدى رمضان بنية غيره فرضا أو نقلا مع علمه (وإجزاء وإن كان بعد الزوال) لاجزاء صوم هذا اليوم لو ظهر الوجوب بعد مضيئه كذلك كما سيأتي فلو ظهر في الأثناء وجدد النية فبالطريق الأولى (وكذا لو نوى الوجوب عن سبب) كقضاء رمضان مثلا (فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره) كشهر رمضان أو النذر المعين (جدد التعيين) بعزم السبب الذي ظهر ثانيا لما ذكرناه في تجديد نية الوجه (وهنا يجب التعيين في رمضان) وإن لم يشترط التعين فيه إن لم يعين غيره أولا كما سبق واحتمل في البيان عدم وجوب التعيين هنا أيضا استحبابا لما كان في أصل صوم رمضان من عدم اشتراط التعيين فروع (لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول) هذه المسألة يتفرع على مسألة وجوب استمرار حكم النية فلا يجوز العدول بالنية من فرض تعين الزمان له كصوم شهر رمضان أو النذر المعين بهذا اليوم إلى فرض آخر كالنذر المطلق أو قضاء رمضان لان الزمان باعتبار تعينه للأول لا يقع فيه الثاني إجماعا كما سيأتي والنية الثانية ينافي استمرار حكم الأولى فلا يجوز وهل يجزي الصوم حينئذ عن الفرض الأول أو يبطل ويجب عليه القضاء يتفرع على مسألة تجدد النية الخروج على قول المصنف من عدم تأدى رمضان بنية غيره مع علمه وأما على القول بالتأدي فيجزى عنه البتة (ولو صلح الزمان لهما) كالقضاء والنذر المطلق (فالأقرب المنع أيضا) الحكم بالمنع على رأى المصنف (ره) لا يخلو عن إشكال إن كان العدول قبل الزوال بل الظاهر انعقاد الثاني قد مر منه إن وقت النية في الصوم الذي لم يتعين زمانه ممتد إلى الزوال وسيجئ إنه لا يجب إتمام اليوم المنذور مطلقا بالشرع وكذلك القضاء حيث يسند تحريم إفطاره قبل الزوال إلى ظاهر الحسن والحلبي فلا مانع على هذا ظاهرا من العدول وانعقاد الثاني والقول بأن جواز تجديد النية قبل الزوال لمن لم ينو صوما آخر قبله إذ لو نوى يلزم احتساب جزء من النهار له فلا يحتسب ثانيا من صوم آخر لا يخلو عن بعد نعم لو كان العدول بعد الزوال فلا ينعقد الثاني على رأيه (ره) لمضى وقت وأما التحريم في المنذور مطلقا فلا على رأيه (ره) (ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا) لا لحاقه حينئذ بالمعين باعتبار وجوب القضاء والكفارة في إبطاله بعد الزوال (ولو عدل من فرض غير معين إلى النفل فوجهان مرتبان وأولى بالمنع) على تقدير جواز العدول من الفرض إلى الفرص جاز العدول منه إلى النقل أيضا لجريان الوجه الذي ذكرنا للجواز فيه أيضا كما لا يخفى وإلا فلا لاشتراك ما يتخيل من الوجه في المنع بينهما بل النفل أولى بعدم الجواز لكمال بعده عما نواه أولا فلا ينصرف إليه ما انعقد فيه الأول صحيحا بخلاف الفرض لاشتراكهما في الوجوب وإنما يتغير عزم السبب خاصة وسيجئ ما يستفاد منه كلام على هذه الأولوية عن قريب ويجوز العدول من نفل إلى نفل لصوم الحاجة والاستسقاء ما دام محل النية وهو الزوال على قول وتمام النهار على الأقرب عند المصنف كما سبق باقيا والفرق بينه وبين العدول من الفرض إلى الفرض كما فعله المصنف (ره) تكلف على رأيه كما لا يخفى (ويتأدى رمضان بنية النفل على عدم علمه) فلو صام آخر شعبان ندبا ثم انكشف إنه من رمضان يقع عنه ولا يجب عليه قضاؤه للاجماع كما ادعاه في المسالك ويظهر من كلامهم واستدل عليه في المنتهى بأنه صوم شرعي غير منهي عنه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطة للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال أقول بل تعين السبب والوجه الغير المطابقين للعبادة المطلوبة لا يلتفت إليه وينصرفان إلى ما هو الواقع منهما لعذر الجهل وهذا ظاهر أوجه قياسي على وتيرة العامة باعتبار أن أكثر أبحاثه في هذا الكتاب معهم والمعتمد ما عرفت من الوفاق وما أشار إليه (ره) من الروايات الكثيرة الدالة على المطلوب كما روى في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شئ وفق له وفي الموثق سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما ولا يدرى من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم شهدوا أنه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بل فقلت إنهم قالوا أصمت وأنت لا تدرى أمن رمضان هذا أم من غيره فقال بل فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503