مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
هنا أي فيمن راعى دخول الليل وضعف الفرق واضح لأن جواز الافطار شرعا إن كان موجبا لعدم وجوب القضاء وإن ظهر وقوعه في النهار فثبت عدم الوجوب معه سواء كان الحكم به من وجهين أو من وجه واحد وإلا فيجب الحكم بوجوبه في الصورتين باعتبار ظهور الخطأ وتبين وقوع الافطار في النهار المستلزم لعدم الاتيان بالمأمور به والأولى في بيان الفرق ذكر التصريح الواقع في النصوص هناك بعدم وجوب القضاء كما عرفت وعدمه هناك وكان ما ذكره المصرة لبيان سر الحكم ولكن الاشكال في إثبات أصله كما علمت ويجب القضاء خاصة بتعمد القئ ولو ذرعه أي سبقه وغلبه بغير اختياره فلا قضاء أيضا هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الحسن والشيخان وابن البراج وأبو الصلاح والمحقق والعلامة وعليه أكثر العامة أيضا ويدل عليه أنه مظنة ابتلاع ما يخرج من جوفه فكان عليه القضاء وأنه تعمد سلوك الطعام في حلقه فأفسد صومه كالأكل وضعفهما ظاهر وما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاؤه ومن استقاء فليقض وما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وقال في الصحاح استقاء وتقيأ تكلف القئ وما رواه الحلبي أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال وسألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ في شهر رمضان قال إن كان شئ يذرعه فلا بأس وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه وما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه والإعادة فإنشاء الله عذبه وإنشاء غفر له وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وقوله (عليه السلام) فإنشاء الله عذبه وإنشاء غفر له يشعر بعدم وجوب الكفارة كما يدل عليه الأصل وترك ذكرها في الاخبار ويحتمل أن يكون فاعل قال ثانيا أبو عبد الله (عليه السلام) وكان في ترك لفظة أفطر والحكم عليه بمجرد القضاء إشعارا بعدم وجوب الكفارة وإن المراد بالافطار أولا محض إفساد الصوم الموجب لمجرد القضاء لا الافطار الواقع في إخبار الكفارة ثم لا يظهر الخلاف في أن من ذرعه القئ لا يلزمه شئ إلا من ابن الجنيد فإنه قال إن كان القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء والكفارة ووجهه غير ظاهر مع دلالة الاخبار بإطلاقها على خلافه وتزيدها بيانا صحيحة معاوية وفي الطريق محمد بن إسماعيل عن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي وقال المرتضى لا قضاء بتعمده وإن أوجب نقص الصوم واختاره ابن إدريس وقال أنه محرم وقال عبد الله بن عباس وابن مسعود أيضا بعدم وجوب القضاء والدليل عليه الأصل وإن الصوم هو الامساك عما يدخل إلى الجوف لا عما يخرج منها وما رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم وما رواه عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة الحديث وقد تقدم ذكره وما تقدم أيضا في صحيحة محمد بن مسلم من حصر ما يضر الصائم في الثلاثة والجواب عن الأول أن الأصل يعدل عنه بالدليل وقد ذكرناه من الأخبار الكثيرة وعن الثاني بالنقض بخروج المني والحيض وبأنه نوع اجتهاد لا يعارض النص وعن الخبرين الأولين بالحمل على غير العامد جمعا وعن الأخير بأنه عام وأحاديثنا خاصة فيكون مقدمة ثم الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار المتضمنة للامر بالقضاء على الاستحباب على ما قيل بغير سديد للزوم صرف كثير من الاخبار عن ظاهرها إلى محمل بعيد خصوصا ما اشتمل منها على لفظه أفطر مع اشتهار العمل بظاهرها بين الأصحاب ونقل المرتضى عن بعض الأصحاب وجوب الكفارة مع القضاء بتعمده وتدل عليه لفظة أفطر في صحيحة الحلبي ومرسلة سماعة ورواية مسعدة بن صدقة مع ما تقدم من أن من تعمد الافطار لزمته الكفارة وحيث دل ترك ذكرها على عدم وجوبها كما ذكرنا مع ندور القول بها بين الأصحاب وشذوذه فيحمل الافطار الوارد في الاخبار الثلاثة على مجرد إفساد الصوم وقد ذكرنا سابقا أن المراد بالافطار في اخبار الكفارة ليس مطلق إفساد الصوم ولو ابتلع اختيارا ما خرج منه إلى فيه بقئ أو قلس كفر لأنه ازدرد طعاما اختيارا فوجب عليه القضاء والكفارة ويحتمل وجوب الثلاث على رأي المصنف (ره) لحرمة المأكول باعتبار خباثته خصوصا إذا استحال عن اسم الطعام واقتصر الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج على القضاء لان القلس بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الحلق ملا الفم أو دونه فإن عاد فهو القئ على ما نقله الجوهري في الصحاح عن الخليل وذكره صاحب القاموس وابن الأثير في النهاية وقد تقدم أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ولأن في رواية محمد بن سنان لا يفطر ذلك فلا ح يوجب الكفارة وهي ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح وما وقع في المتن من محمد بن سنان فكأنه سهو قال أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطره قال لا قلت إن ازدرده بعد أن صار إلى لسانه قال لا يفطره ذلك ثم الظاهر من الرواية نفي القضاء والكفارة معا في هذا الازدراد بقرينة نفيه الأولى في جواب السؤال
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503