مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
أنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأتى له بمثله وأما وجوب القضاء والكفارة في الأربعة الأخيرة من الثمانية ففيه خلاف بين الأصحاب وقد مر البحث عنه مفصلا عند ذكرها إلا عن وجوب الكفارة على من تعمد البقاء على الجنابة ووجوبها هو المشهور بين الأصحاب فإليه ذهب الشيخان على بن بابويه وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح و المحقق والعلامة وقال محمد بن إدريس والأقوى عندي وجوب القضاء والكفارة فيه للاجماع على ذلك من الفرقة ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف في ذلك وعد ابن حمزة ما يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة البقاء على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ونقل في المختلف عن انتصار السيد أن مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة ونقل عن جملة أنه نسب ذلك إلى الروايتين ونقل في المنتهى عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة وقال وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى ومستند وجوب الكفارة كما ذهب إليه الأكثر ما نقلناه سابقا عن المختلف في وجوب القضاء من أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة فكذا استصحاب الانزال وقد عرفت ضعفه وما روى عن أبي بصير وقال في المختلف في الموثق وكأنه أراد إلى أبي بصير وكانت له قرينة على أنه الثقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال أنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا وقيد التعمد ربما يشعر بأن من كان في نيته الغسل فنام أو ظن بقاء الليل أو ذهل عن ذهابه فطلع عليه الفجر لا يجب عليه ذلك وقال المحقق (ره) في المعتبر بعد نقل هذه الرواية وبهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا وما روى عن سليمان بن جعفر المروى عن الفقيه (عليه السلام) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وقد عرفت أن وجوب صيام الشهرين لا ينافي في التخيير بين الثلاثة وأن يكون له بدل وما روى عن إبراهيم بن عبد الحميد وفى بعض نسخ التهذيب عن عبد الله عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا وما وقع في هذه الرواية من منع المحتمل عن النوم بمحمول على الكراهة كما سلف قال صاحب المدارك وهذه الرواية كلها ضعيفة السند فيشكل بالتعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى (ره) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة أقول ولا يبعد أن يق أن ضعفها ينجبر بهذه الشهرة العظيمة وعمل الأصحاب ولا ينبغي الجرئة على مخالفتهم واستدل لما ذهب إليه الحسن بالأصل وبروايات سبق ذكرها في بحث من نام على الجنابة كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) ورواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) والأصل يعدل عنه بروايات اشتهر العمل بها بين الأصحاب وقد مر البحث عن الروايات الواردة في نوم الجنب وسيجئ ما بقي من البحث عنها مع أن رواية إسماعيل لا ينطبق على مذهب الحق لدلالتها على سقوط القضاء أيضا وهو لا يقول به فلا بد من حملها على التقية أو تأويلها ثم اعلم أن القضاء في كل موضع يجب منفرد أو منضما إلى الكفارة فإنه يجب يوم مكان يوم على القاعدة المطردة في قضاء ساير العبادات كالصلاة والحج وغيرهما فإنه يجب بحسب الأداء في الجميع وعليه إجماع الفرقة وهو قول عامة الفقهاء ويدل عليه ظاهر الآية الكريمة في الافطار بالمرض والسفر وصريح الاخبار في الافطار مطلقا وحكى عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم إثنا عشر يوما وقال سعيد بن المسيب أنه يصوم عن كل يوم شهرا واحتج ربيعة بأن رمضان يجزى عن السنة و هي إثنا عشر شهرا فكل يوم منه في مقابله اثني عشر يوما من غيره وفساده واضح إذ لا دليل على وجوب صوم السنة والاجتزاء عنه برمضان وكذا لا يكفر الجاهل بالتحريم على الأقوى والأشهر بين المتأخرين لما عرفت مفصلا من اختصاص أدلة وجوب الكفارة بمن أفطر متعمدا ولرواية زرارة وأبى بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) والأصل براءة الذمة وإن كان الاحتياط في التكفير ولا يكفر الجاهل بالتحريم ولو كان إفطاره بعد إفطاره ناسيا للصوم إذا توهم إباحة الافطار له حينئذ لأجل فساد صومه بما فعله نسيانا وإطلاق الافطار باعتبار أنه إفطار على تقدير تذكر الصوم والعلم بالتحريم وهذا فرد خفى للجاهل بالتحريم لعلمه بتحريم أصل الفعل ولكن عرضت له شبهة في تحريمه في خصوص تلك الحال ووجه عدم تكفيره ما عرفت من سقوط الكفارة عن الجاهل بالحكم وهذا جاهل حقيقة وفى حكم تعمد البقاء على الجنابة في وجوب القضاء والكفارة الاعراض عن نية الغسل إذا طلع عليه الفجر جنبا وإن كان نائما أو ذاهلا عن انقضاء الليل وطلوع الفجر أو ظانا بقاء الليل فظهر فساد ظنه وطلع الفجر لأنه بإعراضه عن نية الغسل عامدا للبقاء على الجنابة حقيقة وكذا في حكم تعمد البقاء على الجنابة معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إذا طلع الفجر عليه في النومة الثالثة ذهب إليه
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503