مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
ظاهر كيف ولو صح للزم الحكم بتحمل القضاء أيضا مع أنهم لا يقولون به وأما الرواية فقد قال المحقق في المعتبر بعد نقلها وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكر النجاشي وقال ابن بابويه لم يرو هذه غير المفضل فأذن الرواية في غاية الضعف لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام) يجب العلم بها ويعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل انتهى وما ذكره (ره) من الاجماع فغير ظ لان العلامة (ره) قال في المنتهى بعد نقل الحكم ذكره الشيخ وأكثر علمائنا وقال بعد ذكر الرواية وفي سند الرواية ضعف وبالجملة فنحن في هذا من المترددين ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال لو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده وعلى الزوج القضاء والكفارة فإن طاوع زوجها بشهوة تغلبها فعليها القضاء والكفارة جميعا والذي يظهر منه كما قاله في المختلف أنه لا يقول بتضاعف الكفارة على المكره وقس على ذلك الكلام في كونها من المسائل التي علم استناد الفتوى بها إلى الأئمة (عليهم السلام) كيف وإنما يكون هذا العلم في المسائل التي شاع العمل وذاع القول بها بين أشياعهم وأتباعهم (عليهم السلام) كوجوب المسح في الوضوء والمتعة في الحج وعدم وجوب الجمعة والعيدين عينا في الغيبة ومن البين أن هذه المسألة ليست بمعمول بها لاحد من أصحابهم ولا مسموع كثير من عامة أشياعهم كما يشهد به ما قاله الصدوق (ره) في الفقيه بعد نقل الرواية قال مصنف هذا الكتاب لم أجد شيئا في ذلك من الأصول وإنما تفرد بروايته على بن إبراهيم بن هاشم والظاهر وقوع سهو في نسخ الفقيه والصحيح وإنما تفرد بروايته المفضل بن عمر بدل على بن إبراهيم بن هاشم كما وقع في عبارة المعتبر وعبارة المصنف (ره) في شرح الارشاد وبالجملة لا يحصل الاطمينان بمثل تلك الدعاوي من واحد أو اثنين في أمثال هذه المسائل ويمكن حمل الكفارة الزايدة الواردة في الرواية على الاستحباب وأمر الاحتياط واضح جدا ثم الظاهر شمول لفظ المرأة المضافة الواردة في الرواية للزوجة الدائمة والمتمتع بها ويحتمل شمولها للأمة أيضا على بعد وربما قيل بشمولها للأجنبية أيضا لصدق الإضافة بأدنى ملابسه وهو بعيد جدا وأما سقوط القضاء عنها فلما عرفت سابقا من أدلة سقوطه وقد خالف الشيخ في بعض فروضه كما مر وقد خالف فيه ابن أبي عقيل أيضا ما ظهر مما نقلنا عنه ولا وجه له إلا أن يرجع إلى خلاف الشيخ وأما عدم تحمله عنها فللأصل السالم عن المعارض وفي التحمل عن الأمة والأجنبية لو أكرههما على الوطي بالشروط السابقة والأجنبي الموطوء كرها على القول بوجوب الكفارة عليه مع المطاوعة كما هو المشهور المتفق عليه مع الانزال كما مر وتحمل المرأة لو أكرهته ضمير المفعول للزوج الصايم أو الرجل الصايم الفاعل فيعم الزوج والأجنبي وتحمل الأجنبي لو أكرههما أي الزوجين أو المجامعين والتحمل هنا للكفارتين لو أكرههما معا ويرجع إلى الست في الأجنبيتين أن قلنا بوجوب الثلث في الافطار بالمحرم ويحتمل الأربع اقتصارا على المتيقن من تحمل أصل الكفارة أو للكفارة واحدة لو أكره أحدهما وطاوع الاخر ويرجع إلى الثلاث في الأجنبيين على القول ويحتمل الواحدة نظر أقربه التحمل أما في الأمة فلعدم الفرق بين وطيها ووطئ الزوجة في هذا الحكم مع إمكان دخولها في النص كما عرفت والأول لا يرجع إلا إلى القياس الذي لا نعمل به مع إمكان الفرق بأن التهجم في إكراه الزوجة أشد وأقبح وإمكان الدخول لا يوجب الحكم المخالف لأصل خصوصا مع بعده عن اللفظ وأما في الأجنبية فلان الزنا أغلظ حكما من الوطي المحلل فالذنب فيه أفحش فيكون أولى بالمؤاخذة وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة مع إمكان دخولها في النص أيضا ولأن الفاعل المكره أقوى من تارك المنع أعني المطاوع القابل الذي يكفر قطعا وأنت خبير بأن المؤاخذة بالتكفير قد يكون في الذنب الضعيف ليسقطه أو يخففه ومنه سميت كفارة ولا يكون في القوى لعدم قبوله لهما فيكون مؤاخذته الانتقام كما في تكرر الصيد فإنه يكفر إن كان خطأ ولا يكفر إن كان عمدا وقد قال عز من قائل ومن عاد فينتقم الله منه فأفحشيته الاكراه على الزنا في الصوم بالنسبة إلى الوطي المحلل لا تدل على أولويته بإيجاب تحمل التكفير وقال الشهيد الثاني (ره) في المسالك ومن هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شانها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم مع أنه لا كفارة في إفسادها لا يقال وجوب الكفارة على الواطي المكره للأجنبية يدل على قبول هذا الذنب للتخفيف أو الاسقاط فما المانع عن وجوب الكفارة الزايدة لأنا نقول أصل الكفارة الواجبة على الواطي المكره لاتيانه في الصوم بهذا الفعل القبيح والكفارة الزايدة لأجل الاكراه وهو ظلم في حق الغير ولا ريب في عظمه فإذا كان الاكراه على الزنا فيه بما كان في العظم بحيث لا يقبل التكفير ولا يلزم من قبول أصل الفعل التخفيف قبول هذا الاكراه أيضا له وبالجملة لا سبيل للعقل إلى تشخيص أمثال تلك
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503