مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
الصور ثم الافطار في قوله في رجل أفطر في شهر رمضان ليس مطلق إفساد الصوم حتى يلزم الحكم بالكفارة في كل ما يحكم بأنه يفسد الصوم كترك النية والحقنة ونحوهما بل المتبادر منه الأكل والشرب ويشتمل ما أطلق عليه اسم المفطر في الشرع كالجماع وغيره مما عد شرعا من المفطرات ويدل هذا الخبر أيضا على التخيير بين الخصال وعلى التصدق بقدر الطاقة مع العجز عن إكمال الستين وما روى في الحسن بن إبراهيم بن هاشم وبسند آخر يحتمل الصحة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مالك قال النار يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومالك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا أنه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق والظاهر قوله (عليه السلام) فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا باعتبار أن الصاع المعمول في خارج البلد وعند أرباب النخيل كان نصف الصاع المعمول في البلد ولما كان ذلك التصدق والتكفير بعنوان الشرع والتطوع فلا ضير أو كان تمر المكتل أقل ما يعتبر في الكفارة أعني خمسة عشر صاعا بصاع العراق ولكن على هذا لا يوافق ذلك الخبر ساير الأخبار المتضمنة لذكر هذه الواقعة فإن عدد الصاع فيها مطابق لما اعتبر في الكفارة في المشهور أعني خمسة عشر ويمكن أيضا حمل الصاع الذي أشار إليه (عليه السلام) بقوله عشرة أصوع بصاعنا على صاع يزيد على صاع العراق بنصفه هذا مع كثرة وقوع السهو من الروايات في ضبط الاعداد وقول جميل في آخر الحديث فلما خرجنا قال أصحابنا معناه أن الحاضرين معه في مجلس الإمام (عليه السلام) من الشيعة بعد القيام عن المجلس والاشتغال بمذاكرة الحديث نبهوه وأخبروه بغفلته وعمد سماعه لبعض ما قاله (عليه السلام) أعني ما قاله (عليه السلام) أعني قوله أعتق أو صم ولفظه أو قبل قوله تصدق واستغفر والصوم في قوله صم إشارة إلى صيام الشهرين المعروف في باب الكفارة ثم الظاهر من السؤال والجواب في هذا الخبر أن تلك الكفارة يجب على كل من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وإن لم يكن إفطاره بالجماع والظاهر من تعمد الافطار أن يقصد الفعل مع العلم بأنه مفطر أي محرم في الصوم وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق بن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل والظاهر أن المراد إن الأفضل أن يكون الصاع أيضا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وهذا الخبر يدل على التخيير بين الخصال وذكر الشيخ (ره) في زيادات التهذيب بدل قوله (عليه السلام) بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل قوله مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه إشارة إلى ما سبق ذكره في رواية جميل وغيره وما رواه الصدوق عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري وفى بعض نسخ الفقيه الهيثم بن القتم وكأنه سهو كما يظهر من كتب الرجال عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله خذها وتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك وقول الرجل أهلكت أما على صيغة المعلوم والمفعول امرأته لأنه جامعها في نهار رمضان أو المجهول والفاعل شهوة النفس ووسوسة الشيطان وما أتى به من الفعلة المنتهية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالقضاء لعلمه بوجوب القضاء على من أفطر متعمدا وشيوع ذلك بين الناس أو أمره ولم ينقل العدم تعلق غرض بالرواة بذكر تمام القصة ويؤيده ما ورد في بعض روايات العامة هكذا وصم يوما واستغفر الله وأما عدم تعرضه صلى الله عليه وآله للتعزير فلعله لعدم وجوبه ذلك الوقت أو لسقوطه عن الرجل لأجل أنه جاء نادما تائبا عما فعله وهذا الخبر يدل دلالة ضعيفة على الترتيب كما قاله الشيخ (ره) في الخلاف وقال الصدوق بعد نقل هذا الخبر وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن المكتل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر وأورد خبرين آخرين يدلان على ذلك وقد مر البحث منا عن ذلك في خبر جميل وما رواه المشرفي وفى بعض نسخ التهذيب بدله بالبرقي وعليه تصح الرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمد فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم والامر مخصوص العتق لا يدل على الترتيب كما ذكرنا في البحث عن رواية سعيد بن المسيب وهذا الخبر دليل اعتبار الايمان وفي الرقبة وما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام)
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503