مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
إلى أن التيمم لو كان شرطا في صحه الصوم كالغسل لكان ذكره في الاخبار صريحا ولكن الاحتياط في العمل به مع وجود تلك الأدلة وتصريح بعض الأصحاب بوجوبه واستفادة التسوية بين الطهارتين من كلام بعضهم حيث قال الشيخ في المبسوط وإذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة وقال المحقق في المعتبر إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه وقال العلامة في المختلف بعد نقل صحيحة جميل أنه (عليه السلام) سوى بين الجعلين وإنما يتساويان تشاركا في جميع الأحكام المطلوبة منها ثم على القول بوجوب التيمم يحتمل اعتبار ضيق الوقت فيه رجاء للتمكن من الغسل كما يعتبر في التيمم للصلاة ولم أجد منهم نصا عليه وهل يجب عليه القضاء لو تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا الظاهر كما قاله في المسالك الوجوب لعدم إتيانه بالصوم على الوجه الشرعي خصوصا في صورة للعمد وأما الكفارة فوجوبها يحتاج إلى دليل لم يوجد وإن قلنا بها في ترك الغسل لعدم مساواة البدل للمبدل من بكل وجه وهل يحرم النوم عليه مع عدم ظن الانتباه قبل الفجر لتجديد التيمم قيل نعم لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر ولأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة للغسل فكما لا يجوز تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم الجنابة قبله والدليل الثاني لا يزيد على الأول إلا بتفصيل وقيل لا يجب لان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه وبعد يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل وقال صاحب المدارك ولا يخلو من قوة وأقول ضعفه ظ لان التكليف بالمنع إنما يتوجه إلى العامد المتوجه إلى النوم الناقض له يقينا ولا يندرج ذلك تحت تكليف الغافل المستحيل (ولو تمكن) من الغسل ليلا (وتعمد البقاء على الجنابة) حتى يطلع الفجر (فسد) الصوم إن كان من شهر رمضان كما مر مفصلا وكذا قضاؤه لما رواه ابن سنان في الصحيح قال كتب أبى إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضى شهر رمضان وقال أنى قد أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا وقال المحقق الأردبيلي طاب ثراه ولعل معنى أصبحت بالغسل أنه أردت أن أصبح غير جنب وأقول الظاهر أن المعنى أصبحت متلبسا بوجوب الغسل أو بإعداد أسبابه وقوله وأصابتني جنابة بيان لذلك وما رواه أيضا ابن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقضى رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى إن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وما رواه سماعة بن مهران قال سئلته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه ويقضى يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور وقال خالي طاب ثراه ولعل الغرض إنه لا يلزم عليه الامساك كما في شهر رمضان فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور واشتبه على بعض المتأخرين فقال بعد نقل هذا الخبر ولعل في هذا دلالة على أن له صوم النافلة إذا أصبح جنبا بل نذر المعين أيضا من غير احتياج إلى القضاء وأقول ما ذكره هذا البعض مأخوذ من كلام المحقق الأردبيلي حيث قال ويدل على اختصاص الحكم المذكور أي عدم انعقاد الصوم صحيحا لو أصبح جنبا على تقدير ثبوته بصوم شهر رمضان قوله في رواية سماعة ورمضان لا يشبه شئ من الشهور وما أفاده طاب ثراه في حل الخبر لا ظهور له بالنسبة إلى ما فيهما حتى يمكنه الحكم باشتباه الامر عليهما إذ لا استبعاد في فهم العموم من قوله لا يشبه رمضان نعم بعد قيام هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال وأما إن كان الصوم واجبا مطلقا أو معينا من غير شهر رمضان فاشتراطه بالطهارة محل تردد لاختصاص الأخبار الواردة في هذا الباب بصوم رمضان أداء أو قضاء ولا يمكن القياس والأصل عمد الاشتراط واستفادة منافاة حدث الجنابة للصوم من هذه الأخبار لا يخلو عن إشكال خصوصا مع اعتقاده في بعض الصور كالنومة الأولى مع العزم على الغسل ولكن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مط ينادى بإجماعهم عليه واشتهاره بينهم وظاهر أنه لا يشتهر حكم بينهم إلا لمأخذ قوى فذلك موجب للتردد وكما قال المحقق في المعتبر ولقايل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام وقال العلامة في المنتهى هل يخص هذا الحكم برمضان فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات وقال صاحب المدارك لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد فإن تعميم الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة أقول وهذا الكلام عندي ضعيف كما ظهر وجهه ثم إن هذا الكلام من العلامة (ره) ينافي ما استدل به في المختلف على وجوب القضاء والكفارة على متعمدا لبقائه الجنابة في شهر رمضان من أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة وكذا استصحاب الانزال بل هذا آكد لان الأول قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد ووجه التنافي واضح جدا وأما إن كان الصوم مندوبا فسيأتي حكمه وكذا يفسد الصوم لو نام الجنب ليلا بعد علمه بالجنابة غير ناو للغسل فأصبح جنبا سواء كان عازما على ترك الغسل أم ذاهلا عنه أصلا بخلاف ما لو كان ناويا للغسل فيتضمن هذا الكلام حكم لنتصور الأولى لو نام عازما على ترك الغسل وفساد الصوم في هذه الصورة واضح لعدم الفرق بينه وبين العامد إذ لا أثر للنوم الكذائي الثانية لو نام ذاهلا عن الغسل وتركه الحكم فساد الصوم أيضا لان الطهارة شرط لصحته وهو بنومه قد فرط في تحصيل الشرط ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهم السلام) قال سئلته عن
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503