مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
شهر رمضان ثم أقبل على فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) وكانت تأمر بذلك المؤمنات وفى بعض النسخ وكان يأمر بذلك المؤمنات وعلى التقديرين فالغرض من أمرها (عليها السلام) أن تأمر بذلك المؤمنات كما تشعر به النسخة الأولى لأنها لم تر حمرة قط وما رواه الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحايض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس وما رواه أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا الحايض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ثم إن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه بلا خلاف كما قاله في المنتهى وتدل على مطلق العذر صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وإذا وجب القضاء مع هذه الاعذار فيجب بدونها بطرق الأولى والأخبار الكثيرة الواردة في بيان حكم المفطرات يشتمل على وجوب القضاء وقد سلف بعضها وسيأتي البعض ولا يقضى المخالف صومه لو استبصر كساير عباداته سوى الزكاة والمراد بالمخالف المنتسب بالاسلام الذي لا يقول بإمامة الاثني عشر وإن كان من حكم بكفرهم كالخوارج والنواصب والمراد بصومه وعباداته ما فعله صحيحا في حال الضلال وأما ما تركه أو أفسده فيجب عليه قضاؤه لعمومات الشاملة لجميع المكلفين خرج عنها الكافر الأصلي بالدليل وبقى الباقي وأما ما روى في بعض كتب الحديث عن عماد الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس إلى منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة فلا يصلح مخصصا لتلك العمومات كما أفاده المصنف (ره) في الذكرى لندوره وضعف سنده وقبول متنه للتأويل بأن يكون سليمان يقضى صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الان حيث يعتقدها في حكم الفايتة باعتبار خلوها عن بعض الشرايط وعدم صدورها عن خلوص الايمان وعدم مقارنتها له وعلى هذا يرجع نهيه (عليه السلام) إلى إعادة ما فعله في حال الضلال كما ورد في الاخبار الاخر ولا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة وهل الاعتبار بالصحة عندهم وعندنا الظاهر هو الأول لان نفى لزوم إعادة شئ ما فعله كما سيجئ في الخبر يأبى عن اعتبار الصحة عندنا لأنها نادرة في عباداتهم جدا كما يظهر المتتبع وأيضا الظاهر أن الحكمة في ذلك التخفيف على المخالف حتى لا يثقل عليه الامر في حال الاستبصار كما خفف عن الكافر يجب الاسلام لما قبله ولو اعتبرت الصحة عندنا في أفعاله لم يحصل التخفيف باعتبار ندورها وقال المصنف في الذكرى لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا ولا لما هو صحيح عندنا وإن كان فاسدا عنده ويحتمل الإعادة هنا لعدم اعتقاد صحته وسيجئ في حج هذا الكتاب أنه اختلف في اشتراط الايمان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه فلو حج المخالف أجزء ما لم يخل بركن عندنا لا عنده فلو استبصر لم تجب الإعادة ولا وجه ظاهر الاعتبار الصحة في الصلاة بحسب معتقدة وفي الحج بحسب نفس الامر واعتقاد أهل الحق ويمكن تأويل ما قاله في هذا الكتاب بأن المراد إن المخالف يجزيه ما فعله وإن أخل بشئ يعتقد ركنيته إلا أن يكون ذلك الشئ ركنا عندنا أيضا فيقرب مما ذكره في الذكرى من اعتبار الفساد على المذهبين ولكنه بعيد عن لفظه جدا والمحقق في حج المعتبر وحج أن يعتبر في الاجزاء أن لا يخل بركن عندنا وكذلك العلامة في المنتهى والدليل على عدم وجوب قضاء ما فعله المخالف على وجهه لأصل وإن شرط صحة العبادة هو الاسلام لا الايمان وهو متحقق كما أفاده المحقق في حج المعتبر مع أنه قال في بحث الزكاة الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به والكفر جحود ذلك فمن ليس بمؤمن فهو كافر ويمكن التوفيق بين كلاميه بتكلف كما لا يخفى ويدل عليه أيضا روايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام) منها حسنة الفضلاء بن إبراهيم بن هاشم في الكافي والتهذيب ويصح سندها في رواية ابن بابويه في كتاب علل الشرايع والاحكام عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وقالا في الرجل أي في جواب السؤال عن حال الرجل الكذائي وقال في قوله قال ليس عليه إعادة شئ تأكيد لقالا والافراد باعتبار كل واحد الحرورية بالمهملات طايفة من الخوارج نسبوا إلى حرورا بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه والمرجئة فرقه من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة وتسميتهم بالمرجئة لأنهم يعطون لرجا فهي لا تهمز أو لاعتقادهم إن الله تعالى إرجاء تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم فتهمز ولا تهمز يقال أرجأت الامر و أرجيته إذا أخذته ومن شبهاتهم التي تمسكوا بها في ترويج زعمهم الفاسد أنه إذا كان الكفر لا ينفع معه شئ من الطاعات كان مقتضى العدل أن لا يضر مع الايمان شئ من المعاصي وإلا لكان الكفر أعظم مرتبة من الايمان والجواب إن قبح معصية الله تعالى وضررها أمر ثابت في الكفر والايمان وفي
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503