مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
المروي وقد سبق ذكرها في بحث إيصال الغبار وهي تدل على عدم جواز المضمضة والاستنشاق للصائم وإيجابهما القضاء والكفارة ومع ضعف سندها وإضمارها ظاهرها خلاف ما عليه الاجماع وقد عرفت تأويلي الشيخ لها في الكتابين وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء فإن كان في وضوء فلا بأس به وهذه تدل على ما اشتهر بين الأصحاب وذكر المصنف (ره) وما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء وما رواه ريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ قد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم ألا يتمضمض وهاتان الروايتان تدلان على ما نقل عن طائفة من الأصحاب ومال إليه المصنف (ره) من إيجابها القضاء مع سبق الماء إلى الحلق إذا كانت للصلاة المندوبة والعبث بالفحوى وعدم إيجابها له إذا كانت للفريضة وأنت خبير بأنه لولا الاجماع المفهوم من كلامهم على وجوب القضاء في الجملة لكان القول باستحبابه من ملاحظة الأصل والجمع بين هذه الأخبار قويا ولكن حينئذ فالعمل بصحيحة الحلبي أولى وأحوط وإن كان المشهور أوفق للأصل ثم المذكور في الصحيحة حكم الوضوء ولكن الغسل وإزالة النجاسة والتداوي ليس بأزيد منه في إيجاب القضاء البتة والقول بأن المضمضة للغسل المندوب لا توجب القضاء إن سبق وللوضوء المندوب يوجبه مستبعد جدا وأما الاستنشاق فقال العلامة في المنتهى حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول بالقياس وأقول صحيحة الحلبي بإطلاقها شاملة للاستنشاق فلاوجه للفرق وقال صاحب المدارك ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا فلا يجب بما سبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الانف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا وضعف ما ذكره واضح ومنافاة جواز التعمد في إدخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الانف للمهية المعروفة من الصوم والغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية وقول النبي صلى الله عليه وآله للقبط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على خلافه وفي الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء رواها الكليني في الحسن بن إبراهيم عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ما نقلنا عن التهذيب في الصحيح عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) ويحتمل أن يكون مراد المصنف (ره) من الحسنة المعنى اللغوي ويكره المبالغة فيه للصائم لما تقدم في مرسلة حماد المتقدمة والإسائة الواردة في موثقة عمار تحمل على الكراهة أو على أنها باعتبار عدم التحفظ حتى سبق الماء إلى الحلق ثلاث مرات وقال يونس الأفضل ألا يتمضمض كما عرفت في رواية ريان بن الصلت عنه ولو سبق بالتداوي أو طرح شيئا في فيه لغرض صحيح فسبق إلى الحلق فلا شئ لجواز الفعل شرعا فلا يتعقبه عقوبة ولا أولوية ولا مساواة له بالنسبة إلى المضمضة للتبرد أو العبث الموجبة للقضاء ولكن عدم أولوية بعض الاغراض الصحيحة الضعيفة للمضمضة للصلاة المندوبة إن قلنا بإيجابها القضاء محل نظر بخلاف العبث فإنه يوجب القضاء لكونه في حكم المضمضة للتبرد والعبث أو لكونه أولى في إيجاب القضاء من المضمضة للصلاة المندوبة وفي الكل نظر لان الماء لزيادة سيلانه ورقته وشدة نفوذه أقرب إلى السبق إلى الحلق من غيره فلا يمكن إجراء حكمه مع مخالفته الأصل في غيره بالأولوية ويجب القضاء خاصة بمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم تعقب الجنابة فيطلع الفجر ولا شئ في النومة الأولى وإن طلع الفجر وقد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا ويجب القضاء خاصة بالنظر إلى الحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد وأما إلى المحللة فلا شئ بالشرطين ومع القصد أو الاعتياد تجب الكفارة أيضا في المحللة والمحرمة كما عرفت بيانه سابقا وأما أن النظر بشهوة إلى الحرمة مع نزول المني بالشرطين يوجب القضاء فقول المفيد والشيخ في المبسوط وسلار ولا نجد عليه نصا والاستدلال عليه بأنه وجد منه مقدمة الافساد ولم يقصده فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء إلى حلقه وقد خرجت المحللة بالعسر والحرج فبقيت المحرمة غير سديد لأنه قياس ودعوى العسر والحرج لا يخلو عن إشكال لندور الانزال بمجرد النظر واعتبر العلامة في إيجاب القضاء تكرر النظر احترازا عن النظرة الأولى التي لا يمكن التحرز عنه من غير فرق بين المحللة والمحرمة وقد مر ذلك وكذا ما قاله الشيخ في الخلاف في مسألة تكرر النظر فتذكر درس اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا فذهب الشيخان وعلي بن بابويه والسيد في الانتصار وأبو الصلاح وابن البراج إلى وجوبها وقال السيد في الجمل الأشبه أنه ينقص الصوم وإن لم يبطله واختاره ابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف وقرب في المنتهى الافساد واتفقوا على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان تحريمه على الصائم آكد كسائر المحرمات حجة قول الشيخين الاجماع وطريقة الاحتياط كما يظهر من كتاب الخلاف مع أنه نقل فيه أولا الخلاف عن جميع الفقهاء وعن المرتضى من أصحابنا وقال والأكثر على ما قلناه وقال أيضا في المبسوط وفي أصحابنا من قال أن ذلك لا يفطر وإنما ينقص ولذلك قال المحقق في المعتبر في جواب حجج هؤلاء ودعوى الاجماع مكابرة وكأنه (ره) يريد بأمثال هذه الاجماعات التي يدعيها الشهرة العظيمة ويعتقد
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503