مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١١
عن القلس والجواب عن الأول بأنه لا ريب في أن القئ يستعمل في خروج الطعام عن المعدة إلى الفم كما ذكره صاحب المجمل وفسر ابن الأثير التقيؤ باستخراج ما في الجوف تعمدا ولا يعتبر فيه العود إلى الجوف بعد الخروج كما يشهد به العرف والاستعمال وتتبع أقوال الأطباء وغيرهم ويدل عليه قوله (عليه السلام) الراجع في هبته كالراجع في قيئه وذكر الجوهري الحديث في تفسير القئ وما قاله الخليل فكأنه على أصل اللغة أو لم يرد بالعود العود إلى الجوف بل أراد خروج الشئ بعد الشئ فإن القلس القذف يقال قلست الكأس إذا قذفت بالشراب لشدة الامتلاء والقئ ليس ذلك فإنه لو ارتفع شئ من المعدة دفعة بسبب حركة نفخ ونحوها لا يقال له القئ بل يعتبر فيه استمرار الخروج وعن الثاني بأن تحمل الرواية على عوده بغير قصد كما هو الغالب فلا يوجب الكفارة ولا القضاء أيضا كما هو الظاهر من الروايات على ما عرفت وقال الشيخ في التهذيب الوجه في هذا الخبر أنه إذا ازدرده بعدما صار في فمه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا وما ذكره الشيخ من الحمل على النسيان ألصق بلقط ازدرده مما ذكره المصنف (ره) من الحمل على عوده بغير قصد إلا أن يراد به مقابل العمد وعوده بغير قصد ظاهر موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشئ ثم إن اللايق على رأي المصنف (ره) أن يعتبر ترك تعمد القئ في جملة التروك التي أعتبرها في الصيام أو البحث ولو ترك إيصال الغبار باعتبار دخوله في الاكل وذكر تعمد القئ لكان له وجه ويجب القضاء خاصة بسبق الماء بغير اختياره إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد أو تسكين العطش أو التنظيف أو العبث لا للطهارة وضوء أو غسلا للصلاة وإزالة النجاسة فلو كانا لهما فلا شئ ولو ابتلع الماء عمدا فيجب القضاء والكفارة قال العلامة في المنتهى لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها ثم قال أما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة وهو قول كل من أوجبهما بالاكل والشرب وإن لم يقصد بل ابتلعه بغير اختياره فإن كان قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء وهو قول علماؤنا وقال صاحب المدارك المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد أقول الوفاق على عدم الافطار كما يفهم من المنتهى لا يستلزم الوفاق على الجواز والظهر أن مراد الشيخ بعدم الجواز في الاستبصار بعدم الكراهة لأنه استدل عليه بما وقع في حديث يونس من قوله والأفضل للصائم إلا يتمضمض ثم مراد العلامة (ره) بقوله وهو قول علمائنا الشهرة لأنه قال في الفرع الخامس من الفروع التي ذكرها في هذه المسألة المشهور بين علمائنا أنه لا كفارة عليه إلا إذا تعمد الابتلاع ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة واستدل بما رواه سليمان بن جعفر المروي وقوله يلوح من كلام الشيخ باعتبار أنه في التهذيب استدل بالرواية على وجوب الكفارة على من تمضمض لغير الصلاة ودخل الماء حلقه وظاهر كلامه الدخول بغير الاختيار وفي الاستبصار حمل الرواية على من تمضمض للتبرد وتعمد الابتلاع فيظهر أن غرضه توجيه الرواية بما احتملته للجمع وليس غرضه الحكم والفتوى ككثير من أقواله في الكتابين ثم قد نقل عن طائفة من علمائنا الميل إلى وجوب القضاء على من تمضمض للصلاة المندوبة وسبق الماء إلى حلقه كما يظهر من كلام المصنف (ره) الميل إليه وهذا أيضا يدل على أن مراد العلامة الشهرة لا الاجماع والروايات الواصلة إلينا في هذه المسألة ما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله لما سأله عمر عن القبلة وقال صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم فقال لا بأس فقال فمه وما رواه حماد في الحسن عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض و يستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ والمراد بالمبالغة المنفية اما في العدد أو الكيفية بإيصال الماء إلى قرب الحلق وأعلى الانف أو كليهما وما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات وظاهر هذه الأخبار جواز المضمضة في الصوم مطلقا وما رواه موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سئله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم إن السواك يدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الجوف فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة قلنا فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرواية يفيد جوازها للسنة وما رواه عمار الساباطي في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شئ قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء وهذا الخبر يدل على جوازها ما لم يبالغ وعدم إيجابها للقضاء مطلقا وإن سبق الحلق بغير عمد وما رواه سليمان بن جعفر
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503