مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
عن حال الناصب ولم يعبر بالمسلم بل قال من أهل القبلة ثم إن ظاهر هذه الأخبار صحة عبادة المخالف أما لأجل أن شرط الصحة الاسلام ظاهرا وهو متحقق حيث تعد هذه الأصناف قاطبة من فرق المسلمين ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال ستفرق أمتي والصحة لا يقتضى ترتب الأجر والثواب بل سقوط العقاب الذي باعتبار ترك الاتيان بتلك العبادة ولا مانع من ذلك بالنسبة إلى المخالف بل الناصب وأما ترتب الاجر فمشروط بالايمان ولو بعد العبادة كما قاله (عليه السلام) في خبر يزيد فإنه يؤجر عليه وذلك على قياس أن ترتب الاجر على عبادة المؤمن موقوف على موافاته على الايمان فإنه لو ارتد ومات على الكفر لا يستحق الاجر على عباداته أصلا البتة وذلك باعتبار فوات الشرط لا الاحتياط فإنه ليس من المذهب وأما لأجل أن صحتها ناقصة وتتم بالايمان لان شرط صحة العبادة الموافاة على الايمان لا المقارنة له فإن ضم هذا الشرط إلى ساير الشروط المعتبرة فيها وقت أدائها يتم الصحة ويترب عليها سقوط العقاب واستحقاق الاجر وإلا فلا بل تبطل و تضمحل العبادة وذلك كصحة التكبير في الصلاة فإنها تتم بحفظ الشرايط وأداء الواجبات والأركان إلى أن يؤدى السلم وأما ما قيل استحسنه صاحب المدارك وخالي طاب ثراهما من أن سقوط القضاء وعدم وجوب الإعادة باعتبار هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام ما قبله القضاء وذلك تفضل من الله سبحانه عليه كما تفضل على الكافر الأصلي بسقوط القضاء لا باعتبار صحة عبادته فكلام لا يخلو عن ضعف كما أفاده المصنف (ره) في الذكرى بقوله فنقول هذا خيال يبطل بإيجاب إعادة الزكاة فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم ولأنه لا تجب إعادة الحج ولو كان هادما لوجب عند الاستطاعة وأقول أيضا إن ذلك ينافي ظاهر قوله (وعليه السلام) في الصحيحة فإنه يؤجر عليه وأما ما تمسك به صاحب المدارك من الأخبار المستفيضة الدالة على عدم انتفاع المخالف بشئ من أعماله فلا دلالة فيه على مطلوبه لان ذلك باعتبار انتفاء الشرط أي الموافاة على الايمان كما صرح به على بن الحسين (عليه السلام) بقوله في صحيحة أبى حمزة الثمالي ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ولا ينافي ذلك الانتفاع مع تحقق الشرط مع إمكان أن يكون المراد من الانتفاع المنفى الانتفاع الكامل الذي كان باعتبار استحقاق الأجر والثواب لا ما هو باعتبار سقوط العقاب المترتب على عدم الاتيان بهذه العبادة كما عرفت ولو أغمي على بفعله مع علمه بأداء الفعل إليه من غير إكراه على الفعل أو اضطرار إليه قضى كالسكران لأنه صار سببا للفوات فيلزم القضاء ولو لم يعلم أو أكره أو اضطر فأداه التناول إلى الاغماء والسكر فلا قضاء لعدم تقصير في التناول لجهله وسقوط التكليف عنه بعده بالاغماء والسكر المزيلين للعقل وقد مر البحث عن ذلك مفصلا ولا بد في صحة الصوم من قبول الزمان للصوم شرعا فلا يصح صوم العيدين الفطر والأضحى مطلقا لمن كان بمنى أو مكة أو غيرهما ناسكا أو غيره قال العلامة (ره) في المنتهى ولا يصح صومي العيدين و هو قول أهل العلم كافة وقال فيه أيضا ولا خلاف في تحريم صوم العيدين بين المسلمين كافه وقال المحقق في المعتبر على تحريم صومها اتفاق فقهاء الاسلام والنصوص بذلك أيضا مستفيضة من طرق العامة والخاصة وسيأتي في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) جواز صيام العيد وأيام التشريق للقاتل في أشهر الحرم ولا أيام التشريق وهي الثلاثة بعد الأضحى سميت بذلك من تشريق الحكم وهي تقديده وبسطه في الشمس ليجف لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى وقيل سميت به لان الهدى والضحايا لا ينحر حتى ترق الشمس أي تطلع لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك وادعى المحقق في المعتبر إجماع علمائنا على تحريم صومها لمن كان بمنى ويشعر كلامه فيه بقول بعض الأصحاب بتحريم صومها مط حيث قال وقال الشيخ إنما يحرم على من كان بمنى وعليه عمل أكثر الأصحاب ودل على ذلك رواية معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيام أيام التشريق فقال أما بالامصار فلا بأس وأما بمنى فلا والعمل بهذا أولى من الأخبار المطلقة لأنها ليست على حد اليقين فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه وتمسكا فيما عداه بالأصل انتهى ولكن الشهيد الثاني قال في الروضة ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات كالمصنف في الدروس ونظره إلى ما سيأتي من قول المصنف بعد ذلك والمحظور صوم العيدين والتشريق ومن المعلوم إن تعويله في الاجمال على التفصيل الذي ذكره هنا وقال العلامة أيضا في المختلف إن من أطلق مراده التقييد والأخبار الواردة في تحريمها والنهى عنها مطلقا من غير تقييد بمن كان بمنى كثيرة منها ما رووه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم ستة أيام الفطر والأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان ومنها صحيحة زياد بن أبي حلال قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام لأنها أيام أكل وشرب ومنها موثقة عبد الكريم بن عمر وقال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ومنها موثقة كرام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم ولا تصم في السفر ولا أيام التشريق
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503