مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
نيته وصومه فلا إشكال فيها لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين والأصح أنه تمريني لا شرعي حجة قول الشيخ أن الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ وإن ما ورد في تضاعيف الاخبار من رفع البلا وتخفيف العذاب بعبادة الصبي وقارئته يؤذن بترتيب الأجر والثواب عليها وإن إتيان شخص كامل العقل كبعض الصبيان بفعل حسن يعرف حسنه ويفعله لوجه الله تعال من دون أن يستحق عليه الأجر والثواب غير معقول ويمكن القدح في الأول بمنع كونه من باب الأمر بالشئ بل هو من قبيل الامر بتعليم الحيوان وتربيته وحفظه ثم بمنع تلك المقدمة وفي الثاني بأنه لاجر من أدبه ورباه أو بمحض التفضل لعظمة اسمه وبركته التوجه نحو جنابه وفي الثالث بالنقض استحقاق العقاب وبأن شرط الاستحقاق التكليف وتوجه الخطاب و بانتفاء الشرط ينتفي المشروط حجة قول العلامة (ره) أن التكليف مشروط شرعا بالبلوغ كما يظهر من خبر رفع القلم وغيره ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط وتخصيصه بالتكليف بالواجب والمحرم لا وجه له بالنظر إلى ظاهر الخبر فما قاله في المدارك من أن الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ بحديث رفع القلم ونحوه غير جيد ثم أن إشكال المسألة قوي وفائدتها نادرة لان الثواب أمر مخزون في علم الله ويظهر في الآخرة إنشاء الله تعالى بمزيد فضله وشمول إحسانه ولا ريب في ظهور بركة امتثالهم للأوامر واجتنابهم عن النواهي في العاجل ولا اهتمام للفقيه بالبحث عن ذلك والاختلاف فيه نعم ربما تظهر فايدة الخلاف في إتيانه بالعبادة نيابة عن أبيه بعد موته فعلى القول بالشرعية لا يلزم عليه الاتيان بما فعله حاله الصغير ثانيا عند البلوغ والظاهر على القولين عدم جواز إجارته للعبادة لتوقفها على النية التي لا تعرف إلا من قبل الفاعل ولا يمكن التعويل شرعا على قول الصبي وكذا في جواز صلاته بعد البلوغ بالوضوء الذي فعله وفي مجئ الخلاف في وجوب اتمام صومه لو نواه أول النهار وبلغ بعد الزوال كما سيأتي قبل وتظهر الفائدة في استحقاق ما لو نذر أو وقف أو أوصى للصائمين مثلا ولا يخلو عن إشكال لما عرفت آنفا من توقف العبارة على النية وعدم إمكان التعويل فيها على قول الصبي إلا أن يأخذ نصيبه بعد البلوغ واعلم إن معنى الصحة في العبادة ليس إلا مطابقة الامر أو سقوط القضاء فيترتب الحكم بصحة عبادة الصبي على شرعيتها ولكن الشهيد في المسالك والروضة حكم بالصحة دون الشرعية كما عرفت وكأنه (ره) جعلها بمعنى مطابقة الامر الذي توجه نحو الولي أو المكلفين أو بمعنى ترتب الأثر كما في المعاملة والأثر هنا خروج الولي عن العهدة مثلا والظاهر أن وصفها بالصحة الكذائية مجرد اصطلاح لا يترتب عليه فائدة شرعية مع أن عبارته في الروضة تشعر بأنها مسألة خلافية وقال صاحب المدارك بعد نقل كلام المسالك وهو غير جيد لان الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الامر وذلك الفتى لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شئ بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره انتهى وأنت خبير بأن بناء كلامه في الحكم بأن الصحة من خطاب الوضع على ما هو المشهور ومحل البحث عن هذه المسألة علم الأصول وعدم كونها من باب خطاب الوضع بل عقلية صرفة لا يضر بما هو غرضه هنا بل يؤكده مع أن الامر في لا صحة بمعنى سقوط القضاء على ما ذكره أي من باب خطاب الوضع وليس بمجرد العقل فلا وجه للاعراض عن البحث عن تصحيح الصحة وبيان فائدتها والتعرض لهذا إلا يراد الذي لا وقع له أصلا ولو أطاق بعض النهار خاصة بعد بلوغ حد التمرين فعل كما مر في حسنة الحلبي وغيرها (وقيل إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا) الظاهر أن القايل المفيد (ره) وقد مر شرح قوله مفصلا (ولو بلغ في أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول) ليكون صوما مندوبا وقد مر أن وقت نية النقل يمتد بامتداد النهار فيكفيه النية عند البلوغ إن لم يكن نوى من أول النهار وأما عدم الوجوب فلان الصوم عبادة لا تقبل التجزية وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه وفي الخلاف يجب قال في الخلاف الصبي إذا بلغ والنهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه وفي الخلاف يجب قال في الخلاف الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برء وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا ولا يجب ذلك بحال فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك وإن كان المريض نوى ذلك لم يصح لان صوم المريض لا يصح عندنا وكلامه كما ترى أخص مما نقله المصنف ولعل دليله ما قاله في المختلف من أنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه اتمامه وهذا بخلاف المرض إذ لا يصح منه الصوم في أول النهار وقت مرضه ولا يمكن الحكم شرعا بانعقاد صومه وأجاب عنه في المختلف بمنع شرعية صوم الصبي وانعقاده أقول وعلى القول بشرعية عبادة الصبي كما هو رأى الشيخ والمصنف يمكن القدح فيه بأن البلوغ لا يقتضي التكليف بالصوم في أثناء النهار لما عرفت من عدم قبوله للتجزية ولا مدخل لانعقاده ندبا في وجوبه وهو ظاهر ثم أن ظاهر كلامه في المبسوط أن الصبي كالكافر إذا زال عذره بعد الفجر وقبل الزوال ولم يتناول شيئا يجدد نية الصوم وجوبا وقال المحقق في المعتبر وهو قوي لان الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق لا يقال لم يكن الصبي مخاطبا
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503