مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه وقد مر البحث عن تلك المسألة سابقا والمصنف (ره) نسب القول بالاجزاء في السابق إلى الشهرة وجعل الوجه الفساد كما حكم هنا ولا وجه لإعادته (ولا يجب) الصوم إلا ما يستثني (على المسافر حيث يجب عليه القصر) أما لو تخير في القصر ففي الأماكن الأربعة لا يجوز له الصوم لاختصاص الاخبار بجواز اتمام الصلاة فيها للمسافر فالأدلة المتضمنة لوجوب الافطار عليه سالمة عن المعارض وفي قاصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فبين القائلين بتخييره في قصر الصلاة في صومه خلاف قال الشيخ في النهاية والمبسوط لم يجز له الافطار وهو مخير في التقصير في الصلاة وكان نظره إلى اختصاص الاخبار بقصر الصلاة وقال المفيد يتخير فيهما ويحتمل أن يكون مستنده الأخبار الواردة في قصر الصلاة مع الأخبار الدالة على التلازم بين القصر والافطار كقوله الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولو أراد الرجوع من يومه فقال في المختلف قصر في الصلاة والصوم إجماعا ونقل في المنتهى عن الشيخ قولا بالتخيير (ولا يصح منه صوم رمضان) للآية والاخبار والاجماع منا وأكثر العامة على الصحة واختلفوا في الأفضلية ومستندهم رواية عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سئله عن الصوم في السفر إن شئت صم وإن شئت فأفطر ورواية أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصايم وتحملا على صوم الندب على تقدير صحتهما (وإن نذره) لفساد النذر بفساد متعلقه (ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه فظاهر الشيخ الجواز ومنعه الفاضلان) قال في المبسوط إذا كان مسافرا سفر يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه وإن صام بنيته التطوع كان جايزا وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ثم حكم بمثل ذلك على من أوقع صوم واجب آخر كان عليه غير النذر في رمضان ثم قال وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر واجب لا يصح هذا الصوم بحال أقول بناء ما ذكره من أنه إذا صام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان على ما مر من تأدى رمضان بنيه غير فرضا أو نقلا وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ والأقرب إن صومه نقلا أو عن نذر مقيد بالسفر باطل لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وإيجاب العدة يستلزم إيجاب الافطار وقوله (عليه السلام) ليس من البر الصيام في السفر أقول فرض النذر مقيدا بالسفر لاعتقاده أنه لو لم يقيد يختص بالحضر لا يقال يتوجه على احتجاجه بالآية إن إيجاب العدة يستلزم عدم صحته صوم رمضان في السفر لا إيجاب الافطار وعلى احتجاجه بالرواية وقد احتج بها المحقق (ره) أيضا في المعتبر إن بناء كلام الشيخ على جواز التعبد بالصوم الواجب لا بالأصالة والصوم المندوب في حال السفر وعلى هذا فيختص الرواية بصوم رمضان فلا تدل على خلاف مطلوب الشيخ لأنا نجيب عن الأول بأن الله تعالى أمر من شهد الشهر من المكلفين بصومه من غير اعتبار قيد أو خصوصية في هذا الصوم ثم أوجب العدة على المعذور بالمرض أو السفر فعلم منه ظاهرا أنه لا يجوز للمريض و المسافر الصوم مطلقا في هذا الشهر خصوصا بقرينة ملاحظة حال المريض وحكمه وقد اعترف الشيخ (ره) أيضا بذلك في التهذيب حيث قال ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالواجب يظاهر اللفظ الصيام لمن شهد وفرض بصريحه القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا فلو لا إن الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام أخر ثم استدل بأخبار تدل على ذلك كرواية عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ورواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصايم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله أنه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أتعجب أحدكم أن لو تصدق بصدقة أن ترد عليه ونجيب عن الثاني بأن المفروض أصل جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالأصالة مجملا في حال السفر لا إيقاعه في خصوص شهر رمضان فيبقى تحت عموم المنع المستفاد من هذا الخبر حتى يظهر خلافه ولا يلزم من مجرد تطرق التخصيص إلى الخبر تخصيصه بمحض صوم رمضان والحاصل إن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل وقد ورد هذا المنع المستفيض الذي يخصص العمومات الواردة في التعبد بالصيام بغير حال السفر وليس بعد ذلك في الآثار ما يدل على جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالأصالة مطلقا في السفر حتى في شهر رمضان بل الظاهر من اتفاقهم على عدم وقوع صوم آخر مطلقا في هذه الشهر في الحضر كما مر سابقا ومن الروايتين الواردتين في جواز الصوم المندوب
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503