مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وصحية علي بن مهزيار قال سئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ورواية علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة أسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب (عليه السلام) لا يقضي الصوم وحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ لا يقال المغمى عليه مريض فيجب عليه القضاء للآية الكريمة وأيضا الاخبار وارده في وجوب قضاء الصلاة عليه ولا قايل بالفرق مع أن ما ذكرتم من الاخبار تشمل على سقوط قضاء الصلاة فيضعف العمل بها لأنا نجيب عن الأول بمنع كونه مريضا مطلقا وعلى تقدير التسليم نقول بتخصيص حكم الآية بالاخبار وعن الثاني بحمل الأخبار الدالة على قضاء الصلاة على الاستحباب للجمع كما قاله الشيخ (ره) في التهذيب واستشهد على ذلك بأخبار تدل عليه وأمر الاحتياط واضح خلافا للمبسوط حيث قال فيه إذ دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقى كذلك يوما أو أياما كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شئ مما مر به إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه يلزم حينئذ القضاء لان ذلك لمصلحته ومنفعته وأنت خبير بأن كون المداواة للمصلحة لا يقتضي الحكم بلزوم القضاء بعد ما عرفت أدلة سقوط عنه وما نقله المصنف (ره) أوفق لكلام المبسوط مما نقله صاحب المدارك من القول بسقوطه عن المغمى عليه مطلقا وكلامه ثانيا في بيان حكم المغمى عليه وإن كان يشعر بما نقله لكنه مخصوص بعزمه على الصوم قبل الاغماء وإن كان قبل دخول الشهر كما صرح به وبعدم الافطار بقرنية هذا الكلام (وقال المفيد يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزي) قد عرفت شرح كلامه مفصلا (ولا يصح من السكران) لفساد عقله ومن شروط الصحة كمال العقل (وإن وجب عليه) فيترتب العقاب على هذا الافساد ويجب الامساك عليه ولو أفاق في أثناء النهار ويلزمه القضاء مطلقا وهذا بناء على ما هو الغالب في السكران من فعله للسبب عالما أما لو وجر المسكر في حلقه بالاكراه أو تناول شيئا ولم يعلم به فأداه التناول إلى السكر فليس عليه شئ كما سيأتي لما عرفت في المغمى عليه والنائم بحكم الصائم اليقظان في وصف صومه بالصحة شرعا مع سبق النية وإن استمر نومه إلى الليل والظاهر وفاق العامة والخاصة على عدم ابطال النوم للصوم وعدم منعه عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما وعن الصادق (عليه السلام) نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وعن الكاظم (عليه السلام) قبلوا فإن الله تبارك وتعالى يطعم الصائم ويسقيه في منامه إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ونقل عن إدريس إن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا ولكن الظاهر أنه يقول باستحقاق الثواب وعدم وجوب القضاء للاتفاق وقد مر الكلام في ذلك مفصلا (أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها) لما مر سابقا في بحث وقت النية فأما لو لم تسبق منه النية ولم ينتبه قبل الزوال أو لم يجددها فعليه القضاء لفوات وقت النية وفوات الصوم بفواتها (ولو نام أياما قضى ما لم ينو له) فلو لم ينو أصلا قضى الجميع ولو نوى فغير اليوم الأول (وفي المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على إجزاء النية للأيام) قال (ره) فيه ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القرينة فلا قضاء عليه وقد مر أن الأجود عند المصنف تعدد النية بتعدد الأيام فلا يصح اليوم الأول (والكافر يجب عليه الصوم) لاتفاقهم على أنه مكلف بالفروع ومعاقب على تركها (ولا يصح منه) لاشتراطه بنية القربة ولا تتمشى منه وإن كان كفره بغير جحد الإلهية لان المعتبر من القربة في العبادة المحضة كالصلاة والصوم ترتب أثرها من الثواب لا محض طلبها بالاتفاق وإنما الخلاف في عتقه وصدقته ووقفه باعتبار إن الغرض منها نفع الغير فجانب المالية فيها أغلب من جانب العبادة ويمكن الاكتفاء فيها بمحض طلب القربة باعتبار النصوص الدالة على اعتبار القربة فيها (إلا ما أدرك فجره مسلما) لارتفاع المانع في تمام وقت العبادة حينئذ وفي المبسوط لو أسلم قبل الزوال أمسك وجوبا وكان صوما صحيحا وقد مر وجهه سابقا مع ما فيه ورواية العيص بن القاسم في الصحيح تدفعه قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسملوا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر لا يقال لعل قوله أو يومهم الذي أسلموا فيه عطف على قوله ما مضى فالسؤال عن قضاء اليوم الذي أسلموا فيه باعتبار كفرهم في جزء منه لعدم تعرضه لذكر شئ آخر من منافيات الصوم والجواب عدم وجوب القضاء عليهم بهذا الاعتبار ولا ينافي ذلك وجوب صومه عليهم إذا كان إسلامهم قبل الزوال كما هو رأى الشيخ لأنا نقول كما له بعد هذا المعنى عن قوله (عليه السلام) في الجواب ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسملوا فيه غير خفي ومع ذلك فلا يرتبط الاستثناء بسابقة (ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط والمعتبر) قال في المبسوط أما المرتد عن الاسلام إذا رجع فإنه يلزم قضاء الصوم وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لأنه كان بحكم الاسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلك وجب عليه القضاء فأما إن ارتد ثم عاد إلى الاسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لأنه لا دليل عليه وقال في المعتبر
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503