مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
وقوع صوم آخر في رمضان وهذا بخلاف من بلغ في أثناء النهار كما مر من ظاهر كلامه حسب ما شرحناه فإنه باعتبار عدم تكليف في أول النهار يمكنه إيقاع الصوم المندوب فيه ويحتمل أن يكون استثناء المصنف (ره) من خصوص عدم التناول ويكون المعنى وإن تناول أمسك تأديبا وكأنه أوفق باصطلاحهم في التأديب فيكون حكم الدخول بعد الزوال مسكوتا عنه ها هنا لما سيأتي بعد حيث يقول ويستحب الامساك للمسافر والمريض بزوال عذرهما وقد تناولا أو كان بعد الزوال و قال الشيخ في النهاية والمسافر إذا قدم أهله وكان قد أفطر فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا وكان عليه القضاء وإن لم يكن قد فعل شيئا ينقص الصوم وجب عليه الامساك ولم يكن عليه القضاء وظاهره وجوب الصوم مع عدم تحقق الافطار في الخارج وإن كان القدوم بعد الزوال وجزى على هذا الاطلاق في تتمة كلامه ويشكل ذلك بفوات وقت النية وبما يستفاد من الاخبار من اعتبار الزوال وفي رواية سماعة وقد ذكرنا صدرها سابقا وإن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهر أو الأولى اعتبار القيد في كلامه ليوافق فتواه في المبسوط والتهذيب والاحتياط في الامساك والقضاء ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الافطار والامساك للأصل ولصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر قي شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إنشاء صام وإنشاء أفطر ولحسنة رفاعة بن موسى بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إنشاء صام وإنشاء أفطر وللصحيحة السابقة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل إلى آخر الخبر ولما ورد في تتمة رواية سماعة المتقدمة وإن قدمن سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إنشاء وهو أي الامساك أفضل لما فيه من المسارعة إلى الخير وعدم تضييع صوم يوم من شهر رمضان مع ما فيه من مزيد الأجر والثواب لرواية رفاعة تعليل لقوله تخير في الافطار والامساك وقد مر ذكر الرواية (وهو تخيير في صوم رمضان تابع لسببه) من الافطار المجوز في حال السفر فيفوت الصوم والامساك المجوز حتى يدخل قبل الزوال وقبل فوات وقت النية فيتعين عليه الصيام (كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم) ذكر نظيرا واضحا له ليزيل عن الوهم بعده (والقدوم يحصل برؤية الجدران أو سماع) الاذان رأى المصنف (ره) في هذا الكتاب كما مر منه في الصلاة وفي ساير كتبه إلا اللمعة إن القصر إنما يكون ذهابا وعودا عند خفاء الامارتين فالقدوم وزوال الترخص في العود إنما يحصل بإدراك أحدهما والمدارك لأحدهما بحكم المقيم سواء كان خارجا إلى السفر أو راجع منه وإليه ذهب العلامة والشهيد الثاني وأكثر المتأخرين وقال الشيخ علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه وبه رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه أولا حجة في المرسلة ويمكن حملها على الخروج والعود المعهودين من الشرع واعتبر أكثر المتقدمين في الترخص على ما قاله الشهيد أن أحد الامر من خفاء الجدران وعدم سماع الاذان والظاهر أنهم يعتبرون في القدوم إدراكهما معا وجعل جماعة منهم المرتضى (ره) نهاية القصر دخول المنزل ولكن السيد يعتبر في الذهاب خفاء الامارتين معا وظاهر كلام الحسن والمفيد وسلار وأبي الصلاح وصريح ابن إدريس اعتبار الاذان خاصة وظاهر الصدوق في المقنع اعتبار الحيطان ويظهر من كلام الشيخ أولا في المبسوط وإن المعتبر الحيطان قال حصل حايل فالاذان ولكن صرح بعد ذلك في موضعين باعتبار أحدهما كما قاله في النهاية والخلاف واحتج في المختلف على اعتبار الامرين معا في الذهاب بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فعلق نفي البأس بالضرب في الأرض ولا يتحقق في المنازل فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد وإنما يتحقق ذلك بغيبوبة الاذان والجدران واحتج أيضا بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (عليه السلام) قال سئلت عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك أقول ضعف احتجاجه بالآية الشريفة واضح لان مراده بالمنازل إن كان دور البلد فعدم تحقق الضرب ما دام المسافر فيما بينهما في محل المنع لان الضرب في اللغة السير قال الجوهري ضرب في الأرض ضربا ومضربا بالفتح أي سار في ابتغاء الرزق وفسر البيضاوي ضربتم بسافرتم والظاهر صدق اسم الساير والمسافر لغة على من خرج من منزله بقصد السفر وإن كان بين جدران البلد وعمارتها وعدم صدق الاسم شرعا أول البحث وإن كان منازل المسافرين فلا يتفرع عليه قوله فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد ولا يمكنه التشتت بالوفاق مع ما عرفت من ذهاب علي بن بابويه إلى أن المناط الخروج عن المنزل ثم ادعاء أن الخروج عن البلد لا يتحقق إلا بغيبوبتهما معا ففي مرتبة أصل الدعوى لان أكثر المتقدمين كما عرفت على تحققه بغيبوبته أحدهما نعم يمكن أن يقال إن اشتراط الخوف في الآية يشعر بأن القصر إنما يكون في موضع تحقق الخوف في الأغلب فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد ولا يقول أحد بأن المناط مجرد الخروج عن البلد فلا بد من اعتبار الغيبوبة وأما اعتبار غيبوبتهما معا فلا دلالة في الآية الكريمة
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503