مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء وفي الحديث وصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك والأكثر على الكراهة وعدم وجوب القضاء حجة القول بوجوب القضاء امتناع انتقال الاعراض فإذا وجد الطعم فقد تحلل شئ من أجزاء ذي الطعم في الريق ودخل الحلق معه فكان مفطرا وما رواه الحلبي في الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت الصائم يمضع العلك قال لا والأولى ضعيفة لاحتمال الانفعال بالمجاورة والأصل عدم التخلل وأيضا تعلق الحكم بالاجزاء الصغيرة التي لا يدركها الحس غير ظ وقد نقلنا سابقا عن المنتهى حديث لطخ باطن القدم بالحنظل وأنه غير مفطر إجماعا وأما الرواية فلا تدل على وجوب القضاء بل على التحريم كما قاله في النهاية إن لم يحمل النهي على الكراهة وحجة الأكثر الأصل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وفيه أنه قد عرفت أن الظاهر صرف الاكل الوارد فيها وغيره عن الظاهر لتصح الكلية وعلى هذا فلا يمكن الحكم بعدم دخوله في الاكل الوارد فيها وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا والمراد بالشئ إما الطعم أو اللذة أو الاجزاء الصغيرة التي انفصلت عنه وأحس بها في الريق ويمكن حمل صومه (عليه السلام) على الصوم المندوب كما يشعر أخباره بقوله وأما صائم على أنه في غير رمضان وعلى هذا يضعف الاحتجاج بها على عدم الافساد على أن عدم حفظ نفسه (عليه السلام) عن استجلاب الريق غير ظاهر من الخبر وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء ودلالتها على عدم وجوب القضاء باستجلاب الريق بالطعم غير ظاهرة وقد قال الشيخ في التهذيب وهذا الخبر غير معمول عليه ويدل على جواز مص الخاتم ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطش في رمضان فقال لا بأس بأن يمص الخاتم وما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم وما رواه يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا ويحتمل أن يكون النهي عن النواة باعتبار انفصال الاجزاء عنها غالبا أو للاحساس بطعمها في الحلق أو جلست المرأة في الماء فقال أبو الصلاح يجب به القضاء وأضاف ابن البراج الكفارة أيضا والأكثر على الكراهة احتج أبو الصلاح بأنها تحمل الماء بقبلها وبما تقدم في بحث الارتماس من رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) واحتج بهما ابن البراج على الكفارة أيضا والجواب أن حمل الماء غير معلوم مع أن إيجابه للقضاء محل تأمل فكيف الكفارة وضعف سند الخبر مانع عن الاحتجاج به ودلالته على وجوب القضاء ضعيفة وعلى الكفارة أضعف فيحمل النهي الوارد فيه على الكراهة كما اشتهرت بين الأصحاب وحكم المصنف في اللمعة جلوس المرأة والخنثى في الماء وقال والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك ولعله لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف كما ذكره الشهيد الثاني في الشرح ونقل فيه القول بوجوب القضاء على المرأة والخنثى وكلامه في المسالك يشعر باختصاص القول بوجوب القضاء بالمرأة كما نقلناه عن أبي الصلاح والقاضي ثم أن الاستنقاع الوارد في الخبر أعم من الجلوس قال الجوهري استنقعت في الغدير أي نزلت فيه واغتسلت كأنك ثبت فيه لتتبرد وكأنهم اعتبروا الجلوس أدخل في حمل الماء أو أرادوا به الدخول فيه إلى الوسط أو أكرهها الزوج على الجماع وقد مر البحث في ذلك في مسألة تحمله للكفارة عنها بالاكراه وأمذى عن ملاعبته بغير قصد القول بوجوب القضاء خاصة في هذه الصورة ووجوب القضاء والكفارة معا في صورة قصد الامذاء لابن الجنيد وقد ذكرناه سابقا مفصلا والأشبه عدم القضاء في الجميع أي جميع الفروض التسعة المذكورة ذيل قوله واختلف في وجوب القضاء وقد عرفت وجه ما استشبهه (ره) وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ مطلقا سواء تغاير الأيام أو لا وتخلل التكفير أم لا وبتغاير الأيام مطلقا وطيا كان الموجب أم غيره اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أو لم يتخلل ومع تخلل التكفير وإن اتحد اليوم وجنس الموجب على الأقرب وفي تكررها لو تغاير الجنس واتحد اليوم ولم يتخلل التكفير قولان أحوطهما التكرر ومع اتحاده أي جنس الموجب المتكرر في اليوم الواحد مع عدم تخلل التكفير لا تكرار في الكفارة قطعا وفي المهذب إجماعا قال الشيخ ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إما أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحدا ويتكرر في رمضانين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده ولا خلاف أن المتكرر في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وأما إذا تكرر يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة إن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك والأصل براءة الذمة وفي أصحابنا من قال إن كان كفر عن الأول فعليه كفارتان وإن لم يكن كفر فالواحدة تجزيه وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا وفي أصحابنا من قال بوجوب تكرار الكفارة عليه على كل حال ورجع إلى عموم الاخبار والأول أحوط أقول القياس الذي أشار إليه الشيخ لمستمسك بعض الأصحاب وهو ابن الجنيد إن كان قياس تكرر المفطر في اليوم الواحد على تكرره في اليومين فهو مع بطلان أصله كما أفاده الشيخ لا ينطبق على مذهب هذا القائل لأنه يفرق بين تخلل التكفير وعدم تخلله في اليوم الواحد ولا يفرق بينهما في اليومين وإن كان قياسه إلى شئ آخر غير الصوم فمستبعد جدا ولعل الظاهر
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503