حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩
و (قوله لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يو والأخرى في يوم نهاية ومغني (قوله أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه‍ قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه‍ (قوله أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الامن بالإعادة في صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الامن على ما مر به ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش (قوله ولصحتها الخ) أي دونهما شرح المنهج. (قوله وفارقت صلاة عسفان الخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالاجماع في الجملة اه‍ أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للاتيان بها وذلك مبطل في الامن فتأمله ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والامر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذ وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الامن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الامن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد النظر الشارح المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت الخ (قوله ثم رأيت ذلك) أي أولوية ذات الرقاع عنهما كردي. (قوله ورأيت له) أي للرافعي و (قوله يوضحه) أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان (قوله بالقرآن) أي بما جاء به القرآن من النوع الرابع (قوله ندبا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن وقوله حررتها إلى حاصلها وكذا في المغني إلا قوله بل هو مكروه (قوله ثم يزيد من تلك السورة الخ) وهل يطلب منه الاسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست