حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
(قوله والتدثر) إلى قوله فيما يظهر في المغني (قوله والتدثر) معطوف على الجلوس شارح اه‍ سم (قوله بحرير استتر بثوب الخ) عبارة شيخنا أو كالتدثر به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه‍ ويأتي عن ع ش ما يوافقه. (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرا ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا يحرم لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير وقول المصنف وغيره بقولهما من وجوه الاستعمال كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من الاخذ بصري. (قوله وهو قريب إن صدق عليه الخ) عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها ولو جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته التي هي من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شئ بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه‍ وقوله ولو جعل الخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن الفرق بينهما ظاهر. (قوله إن صدق عليه عرفا الخ) هذا التقييد بالنسبة إلى حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر لأنه من إفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال والنساء أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله بصري (قوله هنا) أي في الجلوس تحت الحرير (قوله لأنه يقصد الخ) قضيته أن البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ينافيه قوله الآتي أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف (قوله ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق الشارح الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن (والأصح تحريم افتراشها) والثاني يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على الأصح المذكور (قوله على وجه) هذا كالصريح في أن عندنا وجها بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه‍. (قوله ويحرم) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله على الكل) أي كل من الرجل والمرأة (قوله ستر سقف أو باب الخ) أي كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك اه‍ (قوله أو جدار الخ) والمتجه وفاقا لم ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لأنه محض زينة وليست كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به ع ش. (قوله غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست