حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥
عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله أي ليس مفسقا) أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن (وهرب من حريق الخ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه‍. تنبيه سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه‍ فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف يحتمل تخريجه على مسألة الاخذ المذكور فمن جوز م ر فيه صلاة شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو شردت فرسه وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه‍ سم وينبغي أن مثل الدابة الشاردة نحو الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر (قوله وحية) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني. (قوله وهرب غريم الخ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني (قوله مع عدم تصديقه الخ) أي وهو ممن لا يصدفيه نهاية أي في الاعسار كان عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش (قوله ولا إعاد الخ) عبارة القوت ولا إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه‍ ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما توقف فيه سم (قوله هنا) أي فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الاحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الاحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي وأما إذا كان قبل الاحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الاحرام بالحج حلبي اه‍. (قوله في وقت العشاء) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله (قوله وبه يعلم الخ) أي
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست