حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩
مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لأن إدخال اليد تحتها لاخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لمفارقته حالا) قد يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الأطفيحي أن الأقرب عدم حرمته اه‍. (قوله من سائر وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا (قوله إجماعا في اللبس) أي لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني. (قوله وهو ما يخرج منه الخ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود (قوله فيكمد الخ) الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون اه‍ (قوله وللخبر الخ) عطف على قوله إجماعا (قوله خنوثة) أي نعومة وليونة و (قوله بشهامة الرجال) أي بقوتهم شيخنا (قوله ويحل) إلى قوله أو مهلهلا في المغني وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الأذرعي إلى والتدثر (قوله فرش عليه ثوب الخ) أي وإن لم يتصل به بنحو خياطة نهاية وشيخنا (قوله على حرير الخ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه‍ سم (قوله لذلك الخ) أي للجلوس عليه. (قوله ومحل حرمة اتخاذ الحرير) الخ جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة وأن الجلوس المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمل مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له الخ يأتي عن الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن عبد السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه‍ وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما إذا قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه‍. (قوله اتخاذ الحرير) عبارة شرح الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت اه‍ سم (قوله على صورة محرمة) كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بأفضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ مقيس ظاهر فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه‍
(١٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست