حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١
الأظهر (قوله إذا فرقهم الخ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول المتن (وسهو كل فرقة الخ) و (قوله وسهوه في الأولى الخ) ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية نهاية ومغني (قوله لما مر) الأولى وقد مر أي في سجود السهو (قوله بل يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء (قوله صلوها على هيئة عسفان الخ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه‍ وقال ع ش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر ويقدم غيره أي ندبا اه‍ (قوله وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى مغني ونهاية. (قوله وحاصلها أن يكون الخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية نهاية ومغني (قوله في كل ركعة أربعون الخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين الخ ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ش (قوله سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم. (قوله لكن لا يضر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها اه‍ (قوله لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص قال في شرح الارشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الارشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه‍ قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه‍ (قوله للمصلي) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا قوله وقوس وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى. (قوله الذي لا يمنع الخ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه‍ وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الأسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه‍ سم (قوله لا نحو نجس الخ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست