حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦
به) أي بالأفضل (قوله كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس الأفضل وهو عدم سجود الصف الأول أولا بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على الأول كما يأتي (قوله وذلك) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر (قوله بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من خطوتين فإن مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ذلك عند الاحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش. (قوله المطلوب) أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس و (قوله قياسا على الوارد) أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه‍ ثم أيده ولم يزد عليه سم. (قوله لأن الأول الخ) علة لقوله قبل الأفضل شارح اه‍ سم (قوله الأفضل) صفة للسجود أولا الخ و (قوله أيضا) أي كالصف الأول (قوله هنا) أي في صلاة عسفان (قوله ولا حراسة الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع يمكنه المشاهدة اه‍ (قوله أي الركعتين) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن (فرقتا صف الخ) أي أو بعض كل صف نهاية (على المناوبة) أي ودام غيرهما على المتابعة نهاية ومغني قول المتن (جاز) أي بشرط أن تكون الحارسة مقاصة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من كفاية إمكان الانقسام (قوله وكذا يجوز الخ) لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراد م ر الكراهة في هذا النوع وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه‍ (قوله ولو واحدا) أي إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش أي للنهاية ومثله المغني خلافا للتحفة قول المتن (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون سم. (قوله أي القبلة) إلى قوله وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف (قوله وليس هذا) أي أحد الامرين قول المتن (فيصلي الخ) أي جميع الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني (قوله واحدة الخ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى نهاية ومغني قال ع ش والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب فيها نية الإمامة فهي مستثناة من وجوبها في المعادة اه‍ وتوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم ثم إن كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه‍ وعبارته على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا عن كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه‍ قول المتن (وهذه صلاة رسول الله
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست