مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥١٤
كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها، (ويأتي بعملها). أما غير الأفضل فله صورتان. إحداهما:
أن يأتي بالحج وحده في سنته، الثانية: أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات. وقد صرح بصدق الافراد على هذا القاضي حسين والامام. وكلام المصنف لا يفهم منه المراد إلا بما قدرته، فإن الافراد هو الأفضل، وسيأتي بيانه بعد ذلك في كلامه. (الثاني: القران) والأكمل يحصل له (بأن يحرم بهما) معا في أشهر الحج (من الميقات) للحج، وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا.
(ويعمل عمل الحج) فقط، لأن عمل الحج أكثر، (فيحصلان) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعي واحد، لما رواه الترمذي وصححه أنه (ص) قال: من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا صححه الترمذي، وهذه الصورة الأصلية للقران: (ولو أحرم بعمرة) صحيحة (في أشهر الحج ثم) أحرم (بحج قبل) الشروع في (الطواف كان قارنا) بإجماع كما قاله ابن المنذر، فيكفيه عمل الحج لما روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بعمرة، فدخل عليها النبي (ص) فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟
فقالت: حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله (ص): أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله (ص): قد حللت من حجك وعمرتك جميعا.
تنبيه: قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا، وليس مرادا، فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح، أي ويكون قارنا، فكان ينبغي تأخير القيد فيقول: ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا. وقوله: قبل الطواف احترز به عما إذا طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج، فإنه لا يصح لاتصال إحرامه بمقصوده، وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها، ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الاحرام فلا يليق به إدخال الاحرام المقتضي لفوته. ولو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الادخال وجهان، قال في المجموع: ينبغي تصحيح الجواز لأنه مقدمته لا بعضه.
وكلامه يشمل ما لو أفسد العمرة ثم أدخل الحج عليها. والأصح أنه ينعقد إحرامه بالحج فاسدا، ولذا قيدت العمرة بالصحيحة. وقيل:
ينعقد صحيحا ثم يفسد، وقيل: ينعقد صحيحا ويستمر. وكلامه كما قال الأسنوي محتمل لكل من الثلاثة. (ولا يجوز عكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد) لأنه لا يستفيد به شيئا آخر بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت، لأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس، حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس، والقديم الجواز، وصححه الامام كعكسه، فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله. (الثالث: التمتع) ويحصل (بأن يحرم بالعمرة) في أشهر الحج (من ميقات بلده) أو غيره، (ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه.
تنبيه: علم مما تقرر أن قوله: من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد، وسمي الآتي بذلك متمتعا لتمتعه بمحظورات الاحرام بين النسكين. (وأفضلها) أي أوجه أداء النسكين المتقدمة، (الافراد) إن اعتمر عامه، فلو أخرت عنه العمرة كان الافراد مفضولا لأن تأخيرها عنه مكروه. (وبعده التمتع وبعد التمتع القران) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين، وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. (وفي قول التمتع أفضل من الافراد)
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532