مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤١٤
لأنه أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه، بخلاف ما إذا فرق بنفسه فإنه قد يعطي غير المستحق.
ولو اجتمع الامام والساعي فالدفع إلى الامام أولى، قاله الماوردي. (إلا أن يكون جائرا) فالأفضل أن يفرق بنفسه لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره، والثاني: الأفضل الصرف إلى الامام مطلقا، والثالث: الأفضل تفرقته بنفسه مطلقا ليخص الأقارب والجيران والاحق وينال أجر التفريق. وكان الأولى التعبير بالأصح كما في الشرحين والروضة والمجموع. ومحل الخلاف في الأموال الباطنة، أما الظاهرة فتسليمها كما قاله في المجموع إلى الامام وإن كان جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها اه‍. ثم إن لم يطلبها الامام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجئ الساعي، فإن أيس من مجيئه وفرق بنفسه ثم طالبه الساعي وجب تصديقه ويحلف استحبابا إن اتهم. وصرفه بنفسه أو إلى الامام أفضل من التوكيل بلا خلاف.
تنبيه: المراد بالعادل: العادل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما نقله في الكفاية عن الماوردي، وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا. (وتجب النية) في الزكاة للخبر المشهور، والاعتبار فيها بالقلب كغيرها. (فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو فرض صدقة مالي ونحوهما) كزكاة مالي المفروضة أو الصدقة المفروضة أو الواجبة كما قال البغوي وغيره، لدلالة ذلك على المقصود. ولو نوى زكاة المال دون الفريضة أجزأه، وإن كان كلامه يشعر باشتراط نية الفريضة مع نية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا، بخلاف صلاة الظهر مثلا فإنها قد تكون نفلا، ولو قال: هذه زكاة، أجزأه أيضا. (ولا يكفي: هذا فرض مالي) لأن ذلك يصدق على النذر والكفارة وغيرهما. (وكذا الصدقة) أي: صدقة مالي أو المال، لا يكفي، (في الأصح) لأن الصدقة تصدق على صدقة التطوع، والثاني: يكفي لظهورها في الزكاة، لأنها قد عهدت في القرآن لاخذ الزكاة، قال تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) *.
وقال تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * الآية. أما لو نوى الصدقة فقط فإنه لا يجزئه على المذهب، قال في المجموع:
وبه قطع الجمهور. والفرق بين المسألتين: أن الصدقة تطلق على غير المال، كقوله (ص): فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. (ولا يجب) في النية (تعيين المال) المخرج عنه عند الاخراج، لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات، فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا عن محله، فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر. (ولو عين لم يقع عن غيره) ولو بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير، فلو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة، فأخرج شاة عن الأبعرة فبانت تالفة لم تقع عن الشياه. هذا إذا لم ينو أنه إن بان ذلك المنوي عنه تالفا فعن غيره، فإن نوى ذلك فبان تالفا وقع عن الآخر. ولو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا، فبان باقيا أجزأه عنه، بخلاف قوله: هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات، فبان موته فإنه لا يجزئه. والفرق عدم الاستصحاب للمال في هذه، إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال، ونظيره أن يقول في ليلة آخر شهر رمضان: أصوم غدا عن شهر رمضان إن كان منه، فيصح، ولو قال في ليلة آخر شعبان: أصوم غدا إن كان من شهر رمضان، لم يصح. (ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه، لأن النية واجبة وقد تعذرت من المالك فقام بها وليه كالاخراج، فإذا دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان، ولولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية كغيره. (وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل) عن الوكيل عند الصرف إلى المستحقين، (في الأصح) لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله. (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق) على المستحقين
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532