مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
على ملة رسولك، وأوزعهم - أي ألهمهم - أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال في الروضة: وينبغي أن يقول: اللهم عذب الكفرة ليعم كل كافر. وما قاله ابن القاص واستحسنه الروياني من أنه يزيد في القنوت: ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة، ضعفه في المجموع بأن المشهور كراهة القراءة في غير القيام. (قلت: الأصح) أن يقول ذلك (بعده) أي بعد قنوت الصبح، لأنه ثابت عن النبي (ص) في الوتر فكان تقديمه أولى. فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل لما ذكر. (وأن الجماعة تندب في الوتر) في جميع رمضان سواء أصليت التراويح أم لا، صليت فرادى أم لا، وسواء أصلاه عقبها أم لا، فقوله: (عقب التراويح جماعة والله أعلم) ليس بقيد بل هو جرى على الغالب فلا مفهوم له. ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات: سبحان الملك القدوس رواه أبو داود بإسناد صحيح، وجاء في رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة. وأن يقول بعده أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(ومنه) أي ومن القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى وأقلها ركعتان) لحديث أبي هريرة السابق، ولخبر مسلم: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى. وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست.
واختلف في أكثرها، فقال المصنف هنا: (وأكثرها اثنتا عشرة) ركعة لخبر أبي داود: قال النبي (ص): إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة، رواه البيهقي وقال:
في إسناده نظر، وضعفه في المجموع. وقال في الروضة: أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة. ونقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها ثمان، وصححه في التحقيق، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري. وقال الأسنوي بعد نقله ما مر:
فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون اه‍. وقالت أم هانئ: صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في المجموع، وفي الصحيحين عنها قريب منه. والسبحة بضم السين: الصلاة. ويسن أن يسلم من كل ركعتين كما قاله القمولي، وينوي ركعتين من الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال كما جزم به الرافعي في الشرحين والمصنف في التحقيق والمجموع. ووقع في زيادة الروضة أن الأصحاب قالوا: يدخل وقتها بالطلوع، وأن التأخير إلى الارتفاع مستحب، ونسب إلى أنه سبق قلم، والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار، لخبر مسلم: وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم: أي تبرك من شدة الحر في خفافها، ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة. (و) منه (تحية المسجد) لداخله غير المسجد الحرام، وهي (ركعتان) قبل الجلوس لكل دخول، ولو تقارب ما بين الدخولات أو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان لخبر الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر. وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها بين مريد الجلوس وغيره، ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في المسجد، لكن قيده شيخ نصر بمريد الجلوس، ويؤيده الخبر المذكور. قال الزركشي: لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وهذا هو الظاهر فإن الامر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار، كما يسن لداخل مكة الاحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا. قال في المجموع: وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد، وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. قال في المهمات: فإن فصل فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل اه‍. والمنع أظهر. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) وإن لم تنو لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة، بخلاف غسل الجمعة أو العيد بنية الجنابة لأنه مقصود. ويحصل فضلها أيضا وإن لم تنو كما صرح به ابن الوردي في بهجته وإن
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532