مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٥
غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك، نبه على ذلك في الدقائق، ولم يقل انه شرح للمحرر لخلوه عن الدليل والتعليل (فانى لا أحذف) بالذال المعجمة: أي لا أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان) أي الخلاف (واهيا) أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط. فإن قيل قد حذف من المحرر أشياء: منها انه بين في الحرر مجلس الخلع ولم يبينه هنا، ومنها انه حذف التفريع على القديم في ضمان ما سيجب وذكره في المحرر وغير ذلك. أجيب بان المراد الأصول فلا ينافي حذف المفرعات أو ان ذلك بحسب الطاقة وهذا أولى كما مر (مع ما) بفتح العين وسكونها: أي أبى بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت اله من النفائس) المتقدمة (وقد شرعت) مع المشروع في هذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر) من حيث الاختصار لأن المقصود منه هو بيان دقائق المنهاج من هذه الحيثية ولم يبين المصنف في خطبة الكتاب تسميته على خلاف المعروف من عادة المصنفين ولكنه سماه بالمنهاج في موضع الترجمة المعتادة التي تكتب على ظهر الخطبة. والمنهاج والمنهج والنهج بنون مفتوحة ثم هاء ساكنة هو الطريق الواضح: قاله الجوهري (ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر) لأي شئ عدل عنها (وفي الحاق قيد أو حرف) أي كلمة فهو من باب اطلاق الجزء على الكل (أو شرط المسألة ونحو ذلك) مما بينه (أكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) فيخل خلوها بالمقصود، ومنها ما ليس بضروري ولكنه حسن كما قاله في زيادة لفظة الطلاق في قوله في الحيض فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، فإن الطلاق لم يذكر قبل المحرمات (وعلى الله الكريم اعتمادي) في جميع أموري، ومنها اتمام هذا المختصر بان يقدرني على اتمامه كما أقدرني على ابتدائه. قال الشارح تما تقدم على وضع الخطبة أشار بذلك إلى أن المصنف صنف بعض المنهاج قبل خطبة كما يفهم مما مر أو إلى توفر الآلات مع التهئ فإنه كريم جواد لا يرد من سأله واعتمد عليه وفي الحديث " ان الله كريم يحب مكارم الأخلاق " (واليه تفويضي) أي رد أموري لأن التفويض رد الامر إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة الا به (واستنادي) في ذلك وغيره فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال (واساله النفع) وهو ضد الضر (به) أي المختصر في الدنيا والآخرة (لي) بتأليفه (ولسائر) أي باقي (المسلمين) ويطلق سائر أيضا على الجميع ولم يذكر الجوهري غيره بان يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابه وقراءة وتفهم وشرح وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو غير ذلك ونفعهم يستتبع نفعه أيضا لأنه سبب فيه (ورضوانه عنى) الرضا والرضوان ضد السخط (وعن أحبائي) بالتشديد والهمز جمع حبيب: أي من أحبهم (جميع المؤمنين) من عطف العام على بعض افراده تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف رحمه الله تعالى وغاير بين الاسلام والايمان فكل ايمان اسلام ولا ينعكس وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس، قيل الايمان والاسلام في حكم الشرع واحد وفي المعنى والاشتقاق مختلفان وبالجملة فلا يصح ايمان بغير اسلام ولا اسلام بغير ايمان فكل واحد منهما شرط في الاخر على الأول وشطر على الثاني، وسؤال المصنف ان ينفع الله تعالى بكتابه مما يرغب فيه لأنه مجيب الدعوة وقد حقق الله تعالى له ذلك وجعله عمدة في المذهب، وإذ انتهى الكلام بحمد الله على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة فنذكر طرفا من اخبار المصنف تبركا قبل الشروع في القصود فنقول: هو الحبر الإمام قطب دائرة العلماء الأعلام الشيخ: يحيى الدين أبو زكريا بن شرف الحزامي بحاء مهملة مكسورة بعدها زاي معجمة النواوي ثم الدمشقي محرر المذهب ومهذبه ومحققه ومرتبه المتفق على أمانته وديانته وورعه
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532