مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
الخلطة) ماشية كانت أو غيرها، (وجبت زكاتها) كسائر الأموال. (وإلا) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي، أو لم يبلغ نصابا، أو يبلغ بخمس الخمس، (فلا) زكاة لعدم الملك أو ضعفه لسقوطه بالاعراض عند انتفاء الشرط الأول، ولعدم الحول عند انتفاء الشرط الثاني، ولعدم معرفة كل منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث، ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الشرط الرابع، ولعدم بلوغه نصابا عند الشرط الخامس، ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء الشرط السادس، لأنها لا تثبت مع أهل الخمس، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين. (ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا لأنها ملكته بالعقد، ولو أصدقها بعض نصاب ووجدت شروط الخلطة ووجبت الزكاة أيضا. وخرج بالعين ما في الذمة فلا زكاة، لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر، بخلاف أصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة. ولو طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج. وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب.
تنبيه: محل الوجوب عليها إذا علمت بالسوم، فإن لم تعلم أتبني على أن قصد السوم شرط أم لا؟ والأصح نعم، ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب، قاله المتولي. وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق، وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة. (ولو أكرى) غيره (دارا أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا (وقبضها) من ذلك الغير، (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) عليه ملكه، لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، وإن حل وطئ الأمة المجعولة أجرة، لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه. وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله، بخلاف الصداق، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج. وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه، فيفيد ملكا جديدا وليس نقضا لملكها من الأصل.
(فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهو نصف دينار، لأنها التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، فإن قيل: إنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنه، فيكون قد ملك المستحقون نصف دينار فيسقط حصة ذلك، وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة. أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة. فإن قيل: إذا أدى الزكاة من غيره فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء.
أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول، وللمستحقين حق في المال. (و) القول (الثاني: يخرج
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532