مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٩١
مات عن حلي مباح، ولم يعلم به وارثه إلا بعد الحول فإنه تجب زكاته، لأن الوارث لم ينو إمساكه لاستعمال مباح، ذكره الروياني، ثم ذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة نية مورثه مقام نيته. واستشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شئ بأنه لا زكاة فيه كما سيأتي. وأجيب بأن في تلك اتخاذا دون هذه. (فمن المحرم الاناء) من الذهب والفضة للذكر وغيره كما مر في الأواني، وهو محرم لعينه، ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليها. نعم لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح كما مر في الكلام على الأواني، ولا زكاة فيه على الأظهر. (والسوار) بكسر السين ويجوز بضمها، (والخلخال) بفتح الخاء، (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد، والخنثى في حلي النساء كالرجل، وفي حلي الرجال كالمرأة، احتياطا للشك في إباحته. (فلو اتخذ) الرجل (سوارا) مثلا (بلا قصد) لا للبس ولا لغيره، (أو بقصد إجارته لمن له استعماله) بلا كراهة، (فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم والمكروه، والثاني: ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه، وفي الثانية إلى أنه معد للماء. أما لو اتخذه لبعيره لمن له لبسه فلا زكاة جزما. وخرج بقول المصنف بلا قصد ما إذا قصد اتخاذه كنزا، فإن الصحيح وجوب الزكاة فيه. ولو قصد باتخاذه مباحا ثم غيره إلى محرم أو بالعكس تغير الحكم كما جزم به في المجموع. (وكذا لو انكسر الحلي) المباح للاستعمال بحيث يمنع الاستعمال، (وقصد إصلاحه) وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضا على الأصح وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه، والثاني: يجب فيه الزكاة لتعذر استعماله. وخرج بقوله وقصد إصلاحه ما إذا لم يقصده بأن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا، وبقولي وأمكن بلا صوغ ما لو أحوج انكساره إلى صوغ فإن زكاته تجب وينعقد حوله من حين انكساره، لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال، ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا أثر له.
تنبيه: حيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته، فلو كان له حلي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشرة مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين، أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف نقدا، ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين، أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا. (ويحرم على الرجل حلي الذهب) ولو في آلة الحرب، لما رواه الترمذي وصححه أنه (ص) قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. (إلا الانف) إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب وإن أمكن اتخاذه من فضة، لأن عرفجة بن أنس قطع أسعد يون الكلاب بضم الكاف اسم للمكان الذي كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ له أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره (ص) أن يتخذه من ذهب، رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ إذا كان خالصا بخلاف الفضة. (و) إلا (الأنملة) فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الانف. قال الأذرعي: ويجب أن يقيد ذلك بما إذا كان ما تحت الأنملة سليما دون ما إذا كان أشل كما أرشد إليه تعليلهم بالعمل اه‍. وهو تقييد حسن، وعليه ينبغي أن يكون في غير الأنملة السفلى. ثم رأيت الغزي قال: وينبغي أن يقال: الأنملة السفلى كالإصبع في المنع لأنها لا تتحرك اه‍.
فائدة: في الأنملة تسع لغات: تثليث همزتها مع تثليث الميم، وأفصحها فتح الهمزة وضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع، أي من اليدين والرجلين، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه: في كل أصبع غير الابهام ثلاث أنامل. (و) إلا (السن) فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن قياسا على الانف وإن تعددت
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532