مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
أولا؟ الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية. وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما. والوالي لا يقدم هنا على القريب قطعا. (ويكونون) أي المدخلون للميت القبر، (وترا) ندبا واحد فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله (ص)، فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة وأبو داود أنهم كانوا خمسة. (ويوضع في اللحد) أو غيره (على يمينه) ندبا اتباعا للسلف والخلف، وكما في الاضطجاع عند النوم. ويوجه (للقبلة) وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي، ولئلا يتوهم أنه غير مسلم كما يعلم مما سيأتي. فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا ينبش، أولها على يساره كره ولم ينبش، وهو مراد المصنف في مجموعه بقوله: إنه خلاف الأفضل. ويؤخذ من قولهم إنه كالمصلي أن الكافر لا يجب علينا أن نستقبل به القبلة، وهو كذلك، بل يجوز استقباله واستدباره. نعم لو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم جعل ظهرها إلى القبلة وجوبا ليتوجه الجنين إلى القبلة إذا كان يجب دفن الجنين لو كان منفصلا، لأن وجه الجنين على ما ذكروا لظهر الام. وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار، وقيل: في مقابر المسلمين، وقيل: في مقابر الكفار.
تنبيه: لو حذف المصنف لفظة في اللحد كان أولى ليشمل ما قدرته. وظاهر كلام التسوية بين الوضع على اليمين والاستقبال، والمعتمد فيهما ما تقرر. (ويسند وجهه) ندبا، وكذا رجلاه (إلى جداره) أي القبر، ويجعل في باقي بدنه كالتجافي فيكون كالقوس لئلا ينكب. (و) يسند (ظهره بلبنة ونحوها) كطين ليمنعه من الاستلقاء على قفاه، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه، أو إلى التراب. قال في المجموع: بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب.
(ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره، (بلبن) وهو طوب لم يحرق ونحوه كطين، لقول سعد فيما مر: وانصبوا علي اللبن نصبا، ولان ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش. ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره (ص) تسع. (ويحثو) ندبا بيديه جميعا، (من دنا) من القبر (ثلاث حثيات تراب) من تراب القبر، ويكون الحثي من قبل رأس الميت لأنه (ص) حثا من قبل رأس الميت ثلاثا رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد، ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض، يقال: حثى يحثي حثيا وحثيات وحثا يحثو حثوا وحثوات، والأول أفصح. ويندب أن يقول مع الأولى: * (منها خلقناكم) * ومع الثانية * (وفيها نعيدكم) * ومع الثالثة: * (ومنها نخرجكم تارة أخرى) *. ولم يبين الدنو وكأنه راجع إلى العرف. وعبارة الشافعي في الام: من على شفير القبر، وعبارة الروضة: وأصلها كل من دنا. وقال في الكفاية:
إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن، وهو شامل للبعيد أيضا. وهو كما قال الولي العراقي ظاهر. (ثم يهال) من الإهالة وهي الصب: أي يصب التراب على الميت. (بالمساحي) لأنه أسرع إلى تكميل الدفن. والمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها، وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجوفة، قاله الجوهري. والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحف أو الكشف، وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها. وإنما كانت الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار. (ويرفع) ندبا (القبر شبرا) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم، ولان قبره (ص) رفع نحو شبر، رواه ابن حبان في صحيحه. (فقط) فلا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه. وإن لم يرتفع بترابه شبرا فالأوجه كما قال شيخنا أن يزاد، هذا إذا كان بدارنا. أما لو مات مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرض له الكفار إذا رجع المسلمون، قاله المتولي وأقراه. وكذا إذا كان بموضع يخاف نبشه لسرقة كفنه أو لعداوة أو نحوها كما قاله الأسنوي، وألحق الأذرعي بذلك أيضا ما لو مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما صنعوا ببعض الصلحاء وأحرقوه. (والصحيح) المنصوص (أن تسطيحه أولى من تسنيمه) كما فعل بقبره (ص) وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، رواه أبو داود
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532