مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
وأوسعها) وأطولها، (والثانية) وهي التي تلي الأولى في ذلك (فوقها، وكذا الثالثة) فوق الثانية، لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها، فلهذا بسط الأحسن أولا لأنه الذي يعلو على كل الكفن. وأما كونه أوسع فلامكان لفه على الضيق بخلاف العكس. (ويذر) بالمعجمة في غير المحرم، (على كل واحدة) من اللفائف قبل وضع الأخرى، (حنوط) بفتح الحاء، ويقال له الحناط بكسرها، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب، قاله الأزهري، وقال غيره: هو كل طيب خلط للميت. (وكافور) هو من عطف الجزء على الكل لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره، ولان المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط. ونص الامام وغيره على استحباب الاكثار منه فيه، بل قال الشافعي: ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده، ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع. (ويوضع الميت فوقها) أي اللفائف برفق، (مستلقيا) على قفاه، وهل تجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه؟ لا نقل في ذلك، فكل من ذلك حسن محصل للغرض.
(وعليه حنوط وكافور) لأن ذلك يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه كما مر. ويسن تبخير الكفن بنحو عود أولا.
(ويشد ألياه) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل لحلقة الدبر فيسدها، ويكره إيصاله داخل الحلقة، وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين، وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة. (ويجعل على منافذ بدنه) من أذنيه ومنخريه وعينيه، وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه (قطن) عليه حنوط وكافور ليخفى ما عساه أن يخرج منها ويدفع عنه الهوام. (ويلف عليه) بعد ذلك (اللفائف) بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر. (وتشد) عليه اللفائف بشداد لئلا تنتشر عند الحمل إلا إن كان محرما كما في تحرير الجرجاني لأنه شبيه بعقد الإزار، ولا يجوز أن يكتب عليها شئ من القرآن، ولا أن يكرى للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح. (فإذا وضع) الميت (في قبره نزع الشداد) لزوال المقتضى. لأنه يكره أن يكون عليه في القبر شئ معقود كما نص عليه. (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه، (ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) أي يحرم ذلك إبقاء لاثر الاحرام، وتقدم أن الكلام فيما قبل التحلل الأول، أما بعده فلا. قال في المجموع: ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال، لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة.
وفي الحاوي: إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم، لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى اه‍. وهذا أوجه. ولا يسن أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن، وقد صح عن بعض الصحابة فعله، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره، وقال الزركشي: إنه المتجه، بل للوارث إبداله وإن اقتضى كلام الرافعي المنع. ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه، قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيا. ثم شرع في كيفية حمل الميت، وليس في حمله دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين، فقال: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي (ص) سعد بن معاذ، رواهما الشافعي في الام، الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف. والثاني: التربيع أفضل لأنه أصون للميت، بل حكي وجوبه لأن ما دونه ازدراء بالميت. والثالث: هما سواء لحصول المقصود بكل منهما، هذا إذا أراد الاقتصار على كيفية واحدة،
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532