مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
الأولى من الجمعة (فأمكنه) السجود منكسا (على) شئ من (إنسان) أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك، (فعل) ذلك وجوبا، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه رواه البيهقي بإسناد صحيح. ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الامر فيه يسير كما قاله في المطلب ولا يعرف له مخالف، ولأنه متمكن من سجود يجزئه، فإن لم يفعل كان متخلفا بغير عذر، وقد مر حكمه.
تنبيه: قد عبر في التنبيه بظهر إنسان، واعترضه المصنف في التحرير بقوله: ولو حذف لفظ إنسان لعم وقد وقع هو فيه هنا، فلو قال على شئ كما قدرته لعم. والمزاحمة تجري في غير الجمعة من بقية الصلوات، وذكرت هنا لأن الزحام فيها أغلب، ولان تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على خلاف يأتي، ولهذا قال الامام:
ليس في الزمان من يحيط بأطرافها. (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر، (فالصحيح أنه ينتظر) تمكنه منه (ولا يومئ به) لقدرته عليه. والثاني: يومئ أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر. والثالث: يتخير بينهما لأن وجوب وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة. ومقتضى المتن أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له، كذا نقلاه عن الامام وأقراه، وهذا ما جزم به ابن المقري في روضه، وهو المعتمد، وإن قال في المهمات إنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب. وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا فهل تصح؟ فيه القولان فيمن يحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره القاضي حسين في تعليقه والامام في النهاية. أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فلا يعتبر فيه ما تقدم بل يسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده. نعم إن كان مسبوقا لحقه في الثانية، فإن تمكن قبل سلام الامام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي. (ثم) على الصحيح (إن تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد) وجوبا تداركا له عند زوال العذر، (فإن رفع ) من السجود (والامام) بعد (قائم قرأ) ما أمكنه، فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح، فإن ركع الامام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه، ولا يضر التخلف الماضي لأنه تخلف بعذر. (أو) رفع من السجود (والامام) بعد (راكع، فالأصح يركع) معه، (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني: لا يركع معه لأنه مؤتم به بخلاف المسبوق، بل تلزمه القراءة ويسعى وراء الامام وهو متخلف بعذر. (فإن كان إمامه فرغ من الركوع) في الثانية (ولم يسلم، وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) لفواتها كالمسبوق، وبهذا قطع الامام، وقيل: يشتغل بترتيب صلاة نفسه. (وإن كان) الامام (سلم) منها (فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الامام فيتمها ظهرا، بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الامام في الحال، فإنه يتمها جمعة. (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الامام) في ثانية الجمعة (ففي قول يراعي) المزحوم (نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن، (والأظهر أنه يركع معه) لظاهر خبر: إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولان متابعة الامام آكد، ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام. (ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، والثاني:
لا يحسب لأنه أتى به للمتابعة. وعلى الأول (فركعته ملفقة من ركوع) الركعة (الأولى و) من (سجود الثانية) الذي أتى به فيها. (ويدرك بها الجمعة في الأصح) لاطلاق قوله (ص): من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وهذا قد أدرك ركعة، والتلفيق ليس بنقص في المعذور، والثاني: لا، لنقصها بالتلفيق، وصفة الكمال معتبرة
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532