مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٦
فائدة: المقدرات أربعة أقسام: أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف، كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه. ثانيها:
تحديد بلا خلاف، كتقدير مسح الخف، وأحجار الاستنجاء، وغسل الولوغ، والعدد في الجمعة، ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها، وسن الأضحية والأوسق في العرايا، والحول في الزكاة والجزية، ودية الخطأ، وتغريب الزاني، وإنظار المولى والعنين، ومدة الرضاع، ومقادير الحدود. ثالثها: تحديد على الأصح، فمنه أميال مسافة القصر، ومنه تقدير خمسة أوسق بألف وستمائة رطل، الأصح أنه تحديد. ووقع للمصنف أنه صحح في رؤوس المسائل أنه تقريب، ونسب فيه للسهو. رابعها: تقريب على الأصح، كسن الحيض والمسافة بين الصفين. (والتغير المؤثر) حسا أو تقديرا، (بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح) أي أحد الثلاثة كاف، أما النجس فبالاجماع، وأما الطاهر فعلى المذهب. ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل، وبالنجس المخالف الأشد كما مر. وخرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة على الشط قرب الماء، وهذا هو المراد إذ ليس لنا تغير بنجس لا يؤثر. (ولو اشتبه) على أحد (ماء) أو تراب (طاهر) أي طهور (ب‍) - ماء أو تراب (نجس) أي متنجس أو بماء أو تراب مستعمل، (اجتهد) في المشتبهين منهما لكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين، موسعا إن لم يضق الوقت، ومضيقا إن ضاق، وجوازا إن قدر على طهور بيقين، كأن كان على شط نهر أو بلغ الماءان قلتين بالخلط بلا تغير لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من النبي (ص). قال الولي العراقي: ولا حاجة لهذا التفصيل بل هو محمول على الوجوب مطلقا، ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين لأن كلا من خصال المخير يصدق عليه أنه أوجب اه‍. وفيما قاله كما قال الجلال الكبري نظر، وإن كنت جريت عليه في شرح التنبيه، لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلا عن وجوبه، والأفضل عدم الاجتهاد، فمطلوب الترك كيف يوصف بوجوبه فإن قيل: لابس الخف الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه أحد الامرين. قلت: لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا. والاجتهاد والتحري والتأخي بذل الجهد في طلب المقصود. والجهد بفتح الجيم وضمها هو الطاقة، قال تعالى: * (فأولئك تحروا رشدا) *. وقال الشاعر:
فتحريت أحسب الثغر عقدا * لسليمي وأحسب العقد ثغرا فلثمت الجميع قطا لشكي * وكذا فعل كل من يتحرى (وتطهر بما ظن طهارته) أي طهوريته بأمارة كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب، فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره، وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين. ولا يقال يلزم منه ذوق النجاسة، لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة، نعم ممتنع عليه ذوق الإناءين لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي، وإن خالف في ذلك بعض العصريين، فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وإن وافق الطهور بأن انكشف له الحال، لتلاعبه.
(وقيل إن قدر على طاهر) أي طهور (بيقين) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب، (فلا) يجوز له الاجتهاد كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة، وقال (ص): دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والترمذي. وأجاب الأول بأن القبلة في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا، وبأن الماء مال وفي الاعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة، وعن الحديث بأنه محمول على الندب. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين، أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه، وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين. (والأعمى) في الاجتهاد فيما ذكر، (كبصير في الأظهر) لأنه يدرك الامارة باللمس أو الشم أو الذوق على ما تقدم أو الاستماع، كاضطراب الغطاء، وقضية التعليل بما ذكر أن الأعمى لو فقد هذه الحواس التي يدرك بها ذلك أنه لا يجتهد. قال الأذرعي: وينبغي الجزم به وهو حسن، والثاني لا يجتهد لأن
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532