مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
زعمه الأسنوي، ونقله في المهمات عن جمع كثير وعن نصه في الام فإنه التبس عليه مسألة بمسألة، فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة، والتخطي: هو المشي بين القاعدين، والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام، وقد صرح المتولي في التتمة بكونهما مسألتين، والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث، وأمر (ص) بسد الفرج وقال: إني رأيت الشيطان يدخل بينهما بخلاف ترك التخطي، فإن الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف. (وإلا) أي وإن لم يجد سعة، (فليجر) ندبا في القيام (شخصا) واحدا من الصف إليه (بعد الاحرام) خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف. قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة. (وليساعده المجرور) ندبا بموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى. ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الاحرام، فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين، فينبغي كما قال شيخنا أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية.
تنبيه: قد يفهم من قول المصنف: بعد الاحرام أنه لا يجوز قبله، وبه صرح ابن الرفعة لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف. ونص في البويطي على أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا، قال الأذرعي: وهو المختار مذهبا ودليلا، وبسط ذلك. (و) الثاني من شروط الاقتداء: أنه (يشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته، (بأن يراه) المأموم (أو) يرى (بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وإن لم يكن مصليا، وإن كان كلام الشيخ أبي محمد في الفروق يقتضي اشتراط كونه مصليا. ويشترط أن يكون ثقة كما صرح به ابن الأستاذ في شرح الوسيط والشيخ أبو محمد في الفروق، وإن ذكر في المجموع في باب الاذان أن الجمهور قالوا: يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أو أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها. والشرط الثالث من شروط الاقتداء: أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد، إذ لو اكتفي بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة، وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته. ولاجتماعهما أربعة أحوال، لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره في قضاء أو بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره، وقد أخذ في بيانها فقال: (وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة) بينهما فيه، (وحالت أبنية) كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها، وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين. واعلم أن التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع، فإن لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة، فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا وإن خالف في ذلك البلقيني فيضر الشباك.
فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر، ووقع للأسنوي أنه لا يضر، قال الحصني: وهو سهو، والمنقول في الرافعي أنه يضر، أي أخذا من شرطه تنافذ أبنية المسجد وعلو المسجد كسفله، فهما مسجد واحد كما يؤخذ مما مر، وكذا رحبته معه وهي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله، قال في أصل الروضة: ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا.
وقال ابن كج: إن انفصلت فكمسجد آخر، واستحسنه في الشرح الصغير. قال الزركشي: وقول المجموع: والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها لا حجة فيه، إذ لا نزاع في صحة الاعتكاف فيها، وإنما النزاع في أنه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد واحد أم لا، والأشبه ما قاله ابن كج، وعليه يحمل إطلاق غيره اه‍. ومع هذا فالأوجه أنه يأتي في ذلك التفصيل الآتي بين أن يكون قديما فيضر أو حادثا فلا، وسيبين عن قريب.
وتوقف الأسنوي فيما إذا لم يدر أوقفت مسجدا أم لا هل تكون مسجدا لأن الظاهر أن لها حكم متبوعها، أم لا، لأن
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532