مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤١
وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى. (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في الام لتعارض فضيلتيهما، لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه. قال الأذرعي: هذا إذا كان الأعمى لا يبتذل، أما إذا ابتذل، أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة كان البصير أولى منه، وتبعه ابن المقري على ذلك. قال شيخنا: وهذا لا حاجة إليه، بل ذكره يوهم خلاف المراد، لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن. ولا يختص ذلك بالأعمى، بل لو ابتذل البصير كان الأعمى أولى منه، وقيل: الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول، وقيل: البصير أولى للمعنى الثاني. قال الماوردي: وإمامة الحر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير، والأصم كالأعمى فيما ذكر، كما قاله ابن يونس. وتكره إمامة الأقلف بعد بلوغه لا قبله كما قاله ابن الصباغ. (والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام: أي سلس البول، (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) والمستنجي بالمستجمر والمستور بالعاري ونحو ذلك كمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة، والثاني:
لا تصح لوجود النجاسة. وإنما صححنا صلاتهم للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء بهم. أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو متحيرة لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض من الخلاف في وجوب القضاء عليها. (ولو بان) للمأموم (إمامه) على خلاف ما ظنه كأن علمه بعد فراغ القدوة (امرأة) أو خنثى أو مجنونا (أو كافرا معلنا) بكفره كذمي، (قيل أو مخفيا) كفره كزنديق، (وجبت الإعادة) لأن على الأنوثة والكافر المعلن وما ذكر معهما أمارة ظاهرة، إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما، ومثلها الخنثى لأن أمره منتشر، وكذا المجنون. ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره، فالمقتدي بهم مقصر بترك البحث عنهم بخلاف مخفي الكفر فإنه لا اطلاع عليه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح وسيأتي تصحيح مقابله. ولو بان إمامه قادرا على القيام فالمنقول عن الصيمري وغيره الصحة، وهو قضية قول الروض كأصله في خطبة الجمعة: لو خطب جالسا وبان قادرا فكمن بان جنبا، لكنه صرح هنا بأنه كالأمي فيتبين عدم الصحة، وهذا هو المعتمد كما قاله شيخي، وفرق بين الخطبة وبين ما هنا بأنه يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط.
(لا) إن بان إمامه (جنبا) أو محدثا كما فهم بالأولى، وذكره في المحرر. (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه فلا تجب إعادة المؤتم به لانتفاء التقصير، اللهم إلا أن يكون ذلك في الجمعة ففيه تفصيل يأتي في موضعه، بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة، وهذا ما جرى عليه الروياني وغيره، وحمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه، وهو المعتمد، وإن صحح في التحقيق التسوية بين الخفية والظاهرة في عدم وجوب الإعادة، وقال الأسنوي: إنه الصحيح المشهور. والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار: وهو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها، والخفية بخلافها، وقضية ذلك كما قال الأذرعي: الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا، وهو كذلك. ولو علم أن إمامه محدث أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل أنه تطهر وجبت الإعادة. (قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلنه) وإن قال في الروضة: إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب، (والله أعلم) بناء على أن العلة الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة، فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفر، بخلاف المحدث ونحوه لا نقص فيه بالحدث. ولو اقتدى بشخص فبان مرتدا، أو أنه ترك تكبيرة الاحرام لا النية وإن سها بترك تكبيرة الاحرام، وجبت عليه الإعادة، لأن ذلك لا يخفى فينسب إلى تقصير، بخلاف النية لخفائها. ولو اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء، لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبر
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532