مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت، وأخذ شيخي من هذا أنه لو أخر سنة الظهر التي قبلها وصلاها بعدها كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة. (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته. قال (ص) لأبي ذر: الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة. وروى أن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم النبي (ص) وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، فإذا صلى عشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له (ص) حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد، فقال لي يوما: يا ربيعة سلني، فقلت: أنظر في أمري ثم أعلمك، قال: ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا زائلة ومنقطعة وأن لي فيها رزقا يأتيني، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة، فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت: ما أمرني به أحد، فصمت النبي (ص) طويلا، ثم قال: إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. فله أن يحرم بركعة وبمائة ركعة. (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في) آخر صلاته، لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز. وفي (كل ركعتين) وفي كل ثلاث وفي كل أربع أو أكثر كما في التحقيق والمجموع لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة (وفي كل ركعة) لأن له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها كما مر، وإذا جاز له ذلك جاز القيام إلى الأخرى. (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة، والله أعلم) لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد، وإذا صلى بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها، وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول، والتشهد آخر الصلاة ركن كسائر التشهدات الأخيرة.
ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه، بل قال في المطلب: الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان. (وإذا نوى) قدرا في النفل المطلق (عددا) أو ركعة (فله أن يزيد) على ما نواه (و) أن (ينقص) عنه في غير الركعة كما هو معلوم، ولعل هذا هو الحامل للمصنف على التعبير بالعدد، إذ الركعة لا تدخل في كلامه لأن الواحدة لا تسمى عددا، إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء، نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة. وإنما يجوز له ذلك (بشرط تغيير النية قبلهما) أي الزيادة والنقصان إذ لا حصر للنفل المطلق كما مر. نعم المتيمم إذ رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما علم في باب التيمم. (وإلا) أي وإن لم يغير النية قبلهما، (فتبطل) الصلاة بذلك لأن الزيادة التي أتى بها لم تشملها نيته. (فلو نوى ركعتين) مثلا (ثم قام إلى) ركعة (ثالثة سهوا) ثم تذكر، (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) الزيادة ثم يسجد للسهو في آخر صلاته الزيادة القيام، والثاني: لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة، بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له أن يزيد أو ينقص عما نواه. (قلت: نفل الليل) أي صلاة النفل المطلق فيه (أفضل) من صلاة النفل المطلق في النهار، لخبر مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية له إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. ولان الليل محل الغفلة. وإنما قيدت النفل بالمطلق تبعا للشارح، مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر. (وأوسطه أفضل) من طرفيه إذا
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532