مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٠٥
تنبيه: لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني، ورجحه في المجموع من احتمالين، ثانيهما تخريجه على ما لو ظن حدثا فتوضأ له ثم تيقنه، ومقتضاه وجوب الإعادة، وجزم به ابن الصلاح، والمعتمد الأول. (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * الآية، والقيام إليها بعد دخول الوقت. خرج الوضوء بدليل فبقي التيمم، ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة. وهو قبل الوقت غير مضرور إليها ولا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت كما في زيادة الروضة. ويشترط أخذ التراب المقرون بالنية في الوقت أيضا، فلو أخذه قبله ثم مسح به بعده لم يصح. وشمل إطلاق الفرض الفائتة ووقتها بالتذكر لخبر الصحيحين: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأه، لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدى به غيره. والمنذورة المتعلقة بوقت معين ، والجنازة ويدخل وقتها بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيمم وإن لم يكفن، لكن يكره التيمم لها قبل التكفين كما يؤخذ من كلام المجموع، ولو مات شخص بعد أن تيمم لجنازة جاز له أن يصلى عليه بذلك التيمم لما مر. ويدخل في الوقت ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى، فلو تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها معها صح، فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل الجمع لزوال التبعية، قال ابن المقري تبعا لاصله: وبطل التيمم لأنه وقع قبل الوقت، ولم يذكره الرافعي، بل كلامه يقتضي بقاءه. وإن خرج الوقت حتى لو صلى به فريضة غيرها ونافلة صح، قال الزركشي: وهو الصواب.
والأولى ما جرى عليه ابن المقري، لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس، وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع، ولان ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه، وهو بعيد. ومقتضى هذا أنه لو لم يدخل وقت العصر ولكن بطل الجمع لطول الفصل مثلا أنه يبطل. ولو تيمم مريد تأخر الظهر للعصر في وقت العصر صح، أو في وقت الظهر صح أيضا لأنه وقتها بالأصالة، بخلاف ما لو تيمم فيه للعصر لم يصح لأن وقتها لم يدخل. ولو نوى مقصورة ثم أراد تامة أو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي. ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز. ولو تيمم غير الخطيب للجمعة بعد دخول الوقت وقبل الخطبة، وقال الترمذي: قضية إطلاقهم أنه لا يصح، والظاهر أنه أخذه من قولهم: ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، ومقتضى ما تقدم من أنه يصح تيممه قبل الستر وقبل الاجتهاد في القبلة الصحة وهو الظاهر، وكذا لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لم يصح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان. (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع الفرائض وغيرها لا يتيمم له قبل وقته، (في الأصح) المنصوص لما ذكر في الفرض. وأوقات النفل المؤقت معروفة في أبوابها. ووقت صلاة الاستسقاء إن صليت جماعة فوقتها بالاجتماع، وإلا فمن أراد صلاتها تيمم لها عند إرادة فعلها. ووقت التحية بدخول المسجد. والثاني:
يصح ذلك قبل دخول الوقت لأن أمره أوسع، ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم واحد. والتعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف، والذي رجحه في أصل الروضة طريقة القطع بالمنع، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان. واحترز بالمؤقت عن النوافل المطلقة، فيتيمم لها متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه لها. قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها، فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا وفي غيره فلا ينبغي منعه، وهو مرادهم بلا شك.
ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي به فيه لم يصح. قال بعض المتأخرين: ولك أن تقول أي وقت شاء، فهو وقت المطلقة فساوت المؤقتة، إذ لم يتيمم أيضا إلا في وقتها. ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاء، فقال: (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما، أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار، (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض)
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532