فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١٢
وفى المسألة قول ثان انه يجب في كل سنة اخراج زكاة جميع المائة) * مقصود الفصل مسألتان (إحداهما) إذا أحرز الغازون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتها ويكره له التأخير من غير عذر فإذا قسم فكل من اصابه مال زكوي وهو نصاب أو بلغ نصابا مع الذي كان يملكه ابتدأ الحول من حينئذ وإن تأخرت القمسة بعذر أو بغير عذر حتى مضي حول فهل تجب الزكاة ينظر إن لم يختاروا التملك فلا زكاة لأنها غير مملوكة للغانمين أو هي مملوكة لهم ملكا في غاية الضعف والوهن ألا ترى أنه يسقط بمجرد الاعراض وللامام ان يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع وبعض الأعيان إن اتحد النوع ولا يجوز هذا الضرب من القسمة في سائر الا ملاك المشتركة الا بالتراضي وان اختاروا التملك ومضي حول من وقت الاختيار نظر إن كانت الغنيمة أصنافا فلا زكاة سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو كان بعضها مما لا يجب فيه زكاة لان كل واحد منهم لا يدرى ما ذا يصيبه وكم يصيبه وان لم تكن الا صنفا واحدا زكويا وبلغ نصيب كل واحد من الغانمين نصابا فعليهم الزكاة وان بلغ مجموع انصبائهم نصابا وكانت الغنيمة ماشية فكذلك وهم خلطاء فيها وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه ولو كان يتم أنصباءهم بالخمس نصابا فلا زكاة عليهم إذ الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت لأنه لا زكاة في الخمس بحال من حيث إنه لغير معينين كمال بيت المال من الفيئ وغيره ومال المساجد والرباطات فهذا حكم زكاة الغنيمة على ما ذكره جمهور أئمتنا رحمهم الله من العراقيين والمراوزة وهو ظاهر المذهب وزاد في التهذيب شيئين (أحدهما) ان لا زكاة قبل افراز الخمس بحال فن أفرز فحينئذ نفصل الامرين أن يختار والتملك أو لا يختاروه وهذا لم يتعرض له الأكثرون ولم يفصلوا بين ان يفرز الخمس أو لا يفرز وصرح في العدة بأنه لا فرق بين الحالين (والثاني) حكي في حالة عدم الاختيار وجها آخر انه تجب الزكاة وهذا يتعرض له ما في الكتاب فإنه جعل وجوب الزكاة قبل القسمة على ثلاثة أوجه وهكذا حكى امام الحرمين قدس الله روحه على أصل مذكور في السير وهو ان الغنيمة هل تملك قبل القسمة أم لا ان قلنا لا فلا زكاة فيها بحال وان قلنا نعم ففي وجوب الزكاة هذه الأوجه (أحدها) لا لضعف الملك (والثاني) نعم اكتفاء بأصل الملك (والثالث) إن كان في الغنيمة ما ليس بزكوي فلا تجب لجواز أن يجعل الامام الزكوي سهم الخمس وإن كان الكل زكوي تجب وكان الأحسن لصاحب هذا الوجه أن يقول إن كان الزكوي بقدر خمس المال لا تجب الزكاة فان زاد تجب زكاة القدر الزائد ويخرج مما تقدم وجه رابع وهو الظاهر
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست