فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦
استحقه المساكين أو هو دين يمنع وجوب الزكاة في قدره ثم إذا مضت السنة الثالثة فقد استقر ملكه على خمسة وعشرين أخرى أما الأولى والثانية فقد اخرج زكاتهما لما مضى على التفصيل المذكور فان اخرج من موضع آخر زكي جميعها للسنة الثالثة أيضا وإن أخرج منها زكي الباقي وأما هذه الثالثة فقد مضي عليها ثلاث سنين فان قلنا الزكاة ليست استحقاق جزء والدين لا يمنع الزكاة أخرج زكاة جميعها لثلاث سنين وإن قلنا إنها استحقاق جزء وقلنا الدين يمنع الزكاة ولم يملك شيئا آخر فيخرج زكاة جميعها للسنة الأولى وزكاة جميعها سوى قدر الواجب في السنة الأولى للثانية وزكاة جميعها سوى قدر الواجب في السنتين الأوليين للثالثة وقس الرابعة على هذا * ثم ههنا كلامان (أحدهما) للمسألة شريطة ذكرها إمام الحرمين وهي أن تكون أجرة السنتين متساوية ولابد منها لأنها لو تفاوتت لزاد القدر المستقر في بعض السنين على ربع المائة ونقص في بعضها لان الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة (والثاني) لعلك تبحث فتقول: كلام المسألة فيما إذا كانت المائة في الذمة ثم نقدا أم فيما إذا كانت الإجارة بمائة معينة أم لا فرق (أما) كلام النقلة (فإنه) يشمل الحالتين جميعا (وأما) التفصيل والنص عليهما فلم أر له تعرضا الا في فتاوى القاضي حسين قال في الحالة الأولى: الظاهر أنه يجب زكاة كل المائة إذا حال الحول لان ملكه مستقر على ما أخذ حتى لو انهدمت الدار لا يلزمه رد المقبوض بل له رد مثله وفي الحالة الثانية قال: حكم الزكاة حكمها في المبيع قبل القبض لأنه بفرض ان يعود إلى المستأجر بانفساخ الإجارة وبالجملة فالصورة الثانية أحق بالخلاف من الأولى وما ذكره القاضي اختيار للوجوب في الحالتين جميعا فاعلم ذلك. وعد بعده إلى لفظ الكتاب (اما قوله) نقدا (فهو) إشارة إلى كونها حالة مقبوضة والأجرة عندنا تملك بنفس العقد معجلة ان أطلقا أو شرطا التعجيل ومؤجلة ان شرطا التأجيل فإذا كانت دينا حالا أو مؤجلا زاد ما سبق من الكلام في زكاة الدين (وقوله) وجبت عليه في السنة الأولى (فيه) المباحث التي تقدمت في أن الكلام في نفس الوجوب أو في وجوب الاخراج واللفظ إلى الاحتمال الأول أقرب (وقوله) زكاة ربع المائة وكذا زكاة نصفها وزكاة نصفها وزكاة ثلاثة أرباعها (يجوز) ان يعلم بالميم لان الشيخ أبا محمد حكى فيما علق عنه عن مالك انه يجب في كل سنة زكاة جميع المائة كالقول الثاني (وقوله) في القول الثاني تجب في كل سنة (معلم) بالحاء لان مذهب أبي حنيفة رحمه الله كالقول الأول وعبارة الكتاب في القولين جميعا محمولة على ما إذا أخرج الواجب من غير المائة وهي الحالة التي ينزل عليها كلام الشافعي رضي الله عنه في المختصر فإن كان
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست