فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١٣
انهم ان اختاروا التملك وكانت الغنيمة صنفا واحدا زكويا وجبت الزكاة وإلا فلا وتمام توجيهه ينكشف عند معرفة الأصل المحال على كتاب السير (المسألة الثانية) في زكاة الأجرة وقد أدرج في خلالها مسألة أخرى يقتضى الشرح أن نقدمها فتقول إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها فعليها الزكاة إذا تم حول من يوم الاصداق سواء دخل بها أو لم يدخل قبضتها أو لم تقبض لأنها ملكت الصداق بالعقد وبه قال أحمد رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم تقبضها فليس عليها ولا على الزوج زكاتها ويأتي لنا وجه مثله تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد فإنه يكون على الخلاف الذي سبق في المبيع قبل القبض وظاهر المذهب هو القطع بالوجوب وعلى هذا فلو طلقها قبل الدخول نظر ان طلق قبل الحول عاد نصفها إلى الزوج فإن لم يميزا فهما خليطان فعليها عند تمام الحول من يوم الاصداق نصف شاة وعليه عند تمام الحول من يوم الطلاق نصف شاة وإن طلقها بعد الحول فلا يخلو اما إن كانت قد أخرجت الزكاة من عينها أو من موضع آخر أو لم تخرج أصلا فهذه ثلاث أحوال (إحداها) إذا كانت قد أخرجت الزكاة من عينها فإلى ماذا ترجع فيه ثلاثة أقوال (إحداها) أنه يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجعل المخرج من نصيبها فان تساوت قيم الشياه أخذ عشرين منها وإن تفاوتت أخذ النصف بالقيمة قال المسعودي وهذا رواية الربيع (والثاني) يأخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة (والثالث) انه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين أن يترك الكل ويأخذ نصف القيمة وهذا مخرج مما لو أصدقها إناءين فانكسر أحدهما وطلقها قبل الدخول نص فيه على القول الثاني والثالث قال الأئمة ولفظ المختصر في المسألة التي نحن فيها صالح للقول الأول والثاني وهو إلى الأول أقرب (الحالة الثانية) إذا كانت قد أخرجت من موضع آخر فان قلنا تتعلق الزكاة بالذمة أو قلنا تتعلق بالعين لا على سبيل الشركة عاد نصف الأربعين إلى الزوج وإن قلنا تتعلق بالعين على سبيل الشركة فقد قال الصيد لأني وجماعة من الأئمة يبني هذا على الوجهين فيما إذا زال ملكها عن الصداق وعاد إليها ثم طلقها قبل الدخول (أحدهما) يرجع بنصف القيمة كما لو طلقها ولم يعد (والثاني) بنصف العين كما لو طلقها ولم يزل لكن الشاة التي زال ملكها عنها وعاد بأداء الزكاة من موضع آخر غير متعينة فعلى الوجه الأول لا يأخذ شيئا من الأربعين بل يدع إلى نصف القيمة وعلى الثاني يأخذ نصف الأربعين وهذا ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم من غير تفصيل (والثالثة) إذا لم تخرج الزكاة أصلا حتى طلقها ففيه اختلاف وتفريع طويل مبنى على كيفية تعلق الزكاة والجواب الخارج على ظاهر المذهب ما ذكره في التهذيب إن شاء الله تعالى وهو ان نصف الأربعين يعود إلى الزوج شائعا فان جاء الساعي
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست