فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥
يعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى فيقال يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة وعند تمام الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنتين وزكاة الخمسة والعشرين الأولى لسنة وعند تمام الثالثة زكاة الخمسين لسنة وزكاة خمسة وعشرين أخرى لثلاث سنين عند تمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين هذا إذا كان يخرج واجب كل سنة من غير المائة وأما إذا أخرج من عينها واجب السنة الأولى فعند تمام الثانية أخرج زكاة الخمسة والعشرين الأولى سوى ما أخرج في السنة الأولى لسنة وزكاة خمسة وعشرين أخرى لسنتين وعند تمام الثالثة يخرج زكاة الخمسين سوى ما أخرج في السنتين الأوليين وزكاة خمسة وعشرين أخرى لثلاث سنين وعلى هذا قياس السنة الرابعة. وإن قلنا بالقول الثاني وهو أنه يخرج زكاة جميع المائة عند تمام السنة الأولى فعليه مثل ذلك عند تمام كل سنة إن كان يخرج الواجب من موضع آخر وإن كان يخرج منها فعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة سبعة وتسعين دينارا ونصفا وقس على هذا السنتين الآخرين. وزاد أصحابنا العراقيون في التفريع على القول الأول كلاما آخر وهو مبنى على أن القولين في المسألة في كيفية الاخراج وزكاة جميع الملة واجبة عند تمام الحول الأول بلا خلاف أو هما في نفس الوجوب فعن القاضي أبي الطيب أنهما في نفس الوجوب وبه يشعر كلام طائفة وقال الشيخ أبو حامد وشيعته: القولان في كيفية الاخراج والوجوب ثابت قطعا واحتجوا له له بأنه لو امتنع الوجوب على أحد القولين لعدم استقرار الملك لكان يستأنف الحول ولا يزكيه لما مضى كمال الكتابة فلما نص في هذا القول على أنه يزكي لما مضي دانه ل؟
لم يجعل هذا الاختلال مانعا من الوجوب وهذا قضية كلام الأكثرين صريحا أو إشارة ثم هؤلاء القاطعون بالوجوب غاصوا فقالوا في التفريع على القول الأول يخرج في السنة الأولى زكاة خمسة وعشرين كما سبق ثم يبني الحكم بعدها على الخلاف في أن الزكاة استحقاق جزء من العين أم لا وإن قلنا ليست استحقاق جزء من العين فهل الدين يمنع الزكاة أم لا فإذا مضت السنة الثانية فقد استقر ملكه على خمسين أما الخمسة والعشرون الأولى فقد زكاها للسنة الأولى فإن كان قد أخرج زكاتها من غيرها زكاها للسنة الثانية أيضا وإن كان قد أخرج من عينها زكى ما بقي منها (وأما) الخمسة والعشرون الثانية فقد وجب الزكاة في السنة الأولى في جميعها وعليه إخراجها الآن وأما زكاة السنة الثانية فان قلنا ليست استحقاق جزء وقلنا الدين لا يمنع الزكاة فكذلك يخرج الزكاة عن جميعها وإن قلنا أنها استحقاق جزء وقلنا ليست كذلك لكن الدين يمنع الزكاة ولم يملك شيئا آخر فلا يزكي للسنة الثانية عن جميعها بل عما سوى القدر الواجب في السنة الأولى لان ذلك القدر قد
(٥١٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (15)، المنع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست